responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 298


هي من قبيل طول القامة وكبرا الجثة وقوة المزاج وسائر ما يشابههما من الخصوصيات وهي غير محتمل الدخل في الاحكام كي يحتاج إلى الاخذ بالاطلاق في دفعها فتكون موردا للثمرة ( لكن ) على ما ذكرنا تحصل المنافاة بين قوله في ذيل العبارة بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيام : وقوله هنا وان صح فيما لا يتطرق إليه ذلك :
قوله ودليل الاشتراك انما يجدى :
مقصوده ان دليل الاشتراك لا زال محتاجا إلى ضم التمسك بالاطلاق إليه ولا يتم ذلك بدون التمسك بالاطلاق ولو في حق المشافهين فكيف يسوغ مع ذلك جعل ثمرة البحث التمسك بالاطلاق وعدمه فان ذلك انما يكون إذا كان دليل الاشتراك مستقلا في إثبات الحكم على تقدير كون الخطابات مختصة بالحاضرين وليس الامر كذلك فالاختلاف بين عموم الخطاب وعدمه بعد اشتراكهما في الحاجة إلى التمسك بالاطلاق انما يكون في الحاجة إلى ضم دليل الاشتراك على تقدير حيث إن التمسك بالاطلاق يكون في حق المشافهين و تسرية الحكم إلى غيرهم تكون بالاجماع وعدمها على تقدير آخر حيث يكون التمسك بالاطلاق في حق غير المشافهين ابتدأ قوله أو في كلام واحد مع استقلال العام :
لا بد ان يراد من الوحدة والتعدد بقرينة اشتراط استقلال العام بحكم فيما إذا كان الكلام واحدا الاتصال والانفصال بتخلل السكون في البين دون وحدة الجملة وتعددها وعليه يكون هذا التعميم منافيا لما ذكره في آخر كلامه من تخصيص البحث بما إذا لم يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف بالكلام وإخراج الكلام المتصل الواحد كما في الآية ، الا ان يقال إن الكلام المتصل الواحد ينقسم إلى قسمين فتارة تكون الجملة المشتملة على الضمير مما يكتنف عرفا بالعام و أخرى لا يكون كذلك كما في كلام طويل مشتمل على العام وذيله على الضمير وفيه ما لا يخفى قوله فلا شبهة في تخصيصه به :
لا معنى للتخصيص ولا يترتب عليه أثر بعد عدم اختصاص العام بحكم فان أثر التخصيص يظهر في حكم العام والمفروض ان لا حكم له ، واما حكم الضمير فقطعي الاختصاص في مفروض البحث ، و ينبغي تقييد محل الكلام بما إذا علم استعمال الضمير في بعض افراد العام واما مع احتمال استعماله في الجميع وان اختص حكمه بحسب ما علم من الأدلة بالبعض فلا مجرى لهذا البحث بل يكون المتعين ح الاخذ بالعام وإرجاع الضمير إليه بحسب الاستعمال والتصرف في المراد الجدي لما علم من اختصاص الحكم ببعض افراده

298

نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست