responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 296


المؤمنين وجميع الانسان فيدور الامر بين هذا التصرف وإبقاء الأداة على ظاهرها وهو الخطاب الحقيقي وبين التصرف في الأداة بحملها على الخطاب الايقاعي وبناء على ما استظهرناه من المصنف ( قده ) سابقا من عدم مزاحمة ظهور المدخول لظهور الأداة وتبعيته له يتعين الأول ( نعم ) لو لم نقل بذلك وكان ظهور الأداة في الخطاب الحقيقي ظهورا غير مستند إلى الوضع تعين التصرف فيها حفظا لظهور المدخول إذا كان بالوضع قوله لا مجال لتوهم اختصاص الحكم :
يعنى اختصاص انشاء الحكم بتلك الخطابات بالحاضرين والا فالتكاليف الواقعية غير مختصة على كل حال للاجماع والضرورة على الاشتراك وليست ثمرة تعميم الخطابات وتخصيصها ، تعميم تلك الأحكام وتخصيصها واما ثمرة تعميم الانشاءات وتخصيصها فسيجئ التعرض لها قوله وفيه انه مبنى على اختصاص :
الأولى ان يقال إنه مبنى على اختصاص حجية الظواهر بالمخاطبين لان البحث في عموم الخطابات ولا يكون ما ذكر ثمرة لذلك البحث الا على ذلك المبنى ( نعم ) لو كان البحث في عموم المقصودية بالافهام ثم ذكر هذه ثمرة صح ما ذكره المصنف ( قده ) من الابتناء و كأنه ( قده ) تعمد ما ذكره ليتسع له مجال الجواب وتتعدد منه الأجوبة قوله وعدم صحته على عدمه :
والوجه في ذلك ان الظواهر المستندة إلى مقدمات الحكمة وقبح عدم بيان القيد في مقام البيان مع إرادة القيد انما تنعقد مع تمامية المقدمات ومن المعلوم انه لا قبح في عدم بيان القيد مع دخله فيما إذا علم الامر ان القيد حاصل في المكلف بحيث لا يتطرق إليه الفقدان فإذا وجه إلينا الخطاب ورأينا في أنفسنا التخلف وتغير الحالات صح التمسك بالاطلاق وتعميم الحكم للحالات المختلفة لقبح إرادة حالة واحدة عدم بيان دخلها واما إذا وجه الخطاب إلى غيرنا لم يسعنا الحكم بتعميم الحكم إلى تمام الحالات المعتورة علينا إذ لعل الحكم كان مقيدا بحالة واحدة من تلك الحالات وقد علم المولى حصولها في مخاطبيه وانما لم يصرح بالقيد تعويلا على ذلك و المفروض انه لا قبح في عدم بيان القيد في مثل ذلك فلأي وجه يحكم بالاطلاق في تمام هذه الحالات المختلفة ( وبالجملة ) فهذه الثمرة تختص موردها بخصوص الظواهر المستندة إلى مقدمات الحكمة فيما إذا علم أو احتمل اختصاص الموجودين الحاضرين بخصوص عنوان احتمل دخله في الحكم بعد الفراغ عن جواز أخذ المعدومين بسائر الظواهر ولو لم يكونوا مخاطبين

296

نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست