نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 580
وعلى هذا فيجب حمل المشتبهات في الحديث ، على المشتبهات التي لا يتوقف كونها بالفعل مشتبهات أي محتملات للحرمة الفعلية ، على إيجاب الاحتياط بهذا الحديث ، فتنحصر في الشبهات قبل الفحص وفي أطراف العلم الاجمالي إذ في غيرهما لا تعقل الفعلية مع قطع النظر عن إيجاب الاحتياط حتى عند الاخباري لقاعدة القبح السابقة . وبالجملة ، فظاهر الحديث ، كون الأمور ثلاثة مع قطع النظر عن هذا الحديث : الحرمة الفعلية والحلية الفعلية والشبهة الفعلية ، أي محتملة للحلية الفعلية وللحرمة الفعلية ، وعلى قول الاخباري يكون احتمال الحرمة الفعلية في المشتبهات بنفس هذا الحديث . هذا مضافا إلى ما عرفت ، ان الإمام عليه السلام استشهد بالحديث للخبرين المتعارضين ، وهذا المورد أعم من أن يكون مفاد الخبرين الوجوب أو الحرمة أو غيرهما مع أن الاخباري لا يقول بالاحتياط في الأعم ، فيجب حمل الحديث على صورة تنجز الواقع مطلقا ولو كانت الشبهة وجوبية وينحصر ذلك في الشبهة قبل الفحص وفي أطراف العلم الاجمالي . وكيف كان ، فعمدة الدليل على عدم وجوب الاحتياط هو ما ذكرناه ، من أنه لو وجب لما خفي إلى القرن الحادي عشر لعموم البلوى بمورده وقد عرفت ان القول بوجوبه مستحدث بحدوث الدخانيات . ثم ، ان كون مسألة الدخانيات أيضا من الشبهات الحكمية ، قابل للخدشة إذ الدخانيات من الأمور المستحدثة التي لم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وآله فنقطع بعدم تحريم النبي صلى الله عليه وآله إياها بعناوينها ، بل لو فرضت حرمتها فإنما هي بانطباق عناوين محرمة عليها ، فالشبهة فيها شبهة موضوعية . 4 - ومما توهم أيضا وروده على قاعدة القبح ، العلم الاجمالي بوجود محرمات في ضمن الوقائع المشكوكة فيجب الاحتياط في أطرافه . وفيه ، أولا : النقض بالشبهات الوجوبية إذ لاحد ان يدعى العلم إجمالا بوجود واجبات في ضمنها ولا يقول بالاحتياط فيها الاخباري أيضا . وثانيا : انحلال العلم الاجمالي ، وتقريبه بوجهين ذكرهما في الكفاية : الأول : انه كما علم بوجود تكاليف كذلك علم إجمالا بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد . الثاني : انه ينحل بما علم من ثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار
580
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 580