responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 497


لا نقول بذلك ، بل نلتزم بحجية جميع الأخبار ، غاية الأمر انها بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية يتقيد ببعض الحالات وهي صورة اشتراط التعدد ، فكل خبر يكون حجة في الموضوعات بشرط تعدده وانضمامه إلى خبر اخر .
الثاني : انه لو سلم التخصيص بالنسبة إلى المفهوم ، فلا يلزم أيضا ما ذكرت من تخصيص المورد لان المورد ، مورد لعموم المنطوق لا المفهوم .
وبعبارة أخرى : بناء على ثبوت المفهوم ، يكون هنا عمومان : أحدهما عموم المنطوق الدال على عدم حجية اخبار الفاسق ، وثانيهما عموم المفهوم المقتضى لحجية اخبار العادل ومورد الآية هو اخبار الوليد الفاسق بالارتداد ، وهو مورد للمنطوق ، والتخصيص بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية ، انما هو في عموم المفهوم ، فما يكون المورد موردا له ، لم يقع عليه التخصيص وما وقع عليه التخصيص ليس المورد موردا له .
ولو أبيت عن كون مورد الآية هو خصوص اخبار الفاسق بالارتداد وجعلت المورد عبارة عن الاخبار بالارتداد مطلقا حتى يكون موردا لكلا العمومين أجبناك بالجواب الأول . هذا محصل ما ذكره الشيخ ( قده ) في المقام .
أقول : اما ما ذكره أولا ، من كون اللازم في المقام هو التقييد لا التخصيص فيرد عليه ، ان ما اعتبره الشارع حجة في الموضوعات ، ليس عبارة عن خبر العادل المقيد بكونه منضما إلى عادل آخر ، إذ لازم ذلك ، تحقق حجتين بتحققهما كما لا يخفى ، بل الذي اعتبره حجة فيها ، هو مجموع العدلين بحيث يكون كل منهما جز من الحجة واعتبرهما الشارع بنحو الوحدة كما في سائر المركبات الاعتبارية ، حيث يلاحظ الاجزاء فيها بنظر الوحدة ، وعلى هذا فلا يكون ما هو الحجة في باب الموضوعات مشمولا لمفهوم الآية أصلا فان مفهومها هو حجية خبر العادل ، والبينة ليست مصداقا له ، فان الاثنان بما هما اثنان ليسا مصداقا للطبيعة وانما المصداق لها كل واحد منهما فزيد مثلا إنسان وعمرو إنسان ولكن مجموعهما ليس مصداقا للانسان .
وبالجملة ، فمقتضى مفهوم الآية حجية خبر العادل مطلقا حتى في الموضوعات ، ولكن ثبت بالدليل خروجها ، إذ الحجة فيها هي البينة و ليست هي مصداقا للعادل ، فمفهوم الآية مخصصة بالنسبة إلى الموضوعات ، فافهم . [ 1 ] [ 1 ] لقائل ان يقول إن كيفية أخذ المفهوم على طريقة الأستاذ مد ظله ، هو استفادة الدخالة من القيد المذكور في الكلام بحيث يرتفع به احتمال كون الحيثية المطلقة تمام الموضوع وذلك لا ينافي قيام قيد آخر مقام القيد

497

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست