نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 421
إذا عرفت هذه المقدمات وتبين لك موضع النزاع فنقول : انه لا يبقى مجال للتشكيك في تنجيز العلم الاجمالي بعد فرض تعلقه بحقيقة الحكم أعني بعث المولى وتحريكه ، لكونه سببا لوصول الحكم إلى العبد وإمكان تأثيره في نفسه وانبعاثه من قبله وارتفاع ما كان مانعا عن فعليته وتنجيزه أعني الجهل به ، فيحكم العقل حينئذ باستحقاق العقوبة على مخالفته وعدم فرق بينه وبين العلم التفصيلي في وجوب موافقته وحرمة مخالفته . وليس له الاعتذار بالجهل التفصيلي به بعد العلم بوجوده وانكشاف توجهه إليه وكما لا تجوز مخالفته القطعية ، تجب موافقته القطعية بارتكاب الطرفين فيما إذا علم بوجوب أحدهما وتركهما فيما إذا علم بحرمة أحدهما و لكن لا من جهة كون الطرفين واجبين أو محرمين ، بل من جهة كون ارتكابهما أو تركهما مقدمة علمية لاتيان الواقع ، فالاعتبار انما هو بموافقة الواقع ومخالفته بعد فعليته وتنجزه . وما ذكره الشيخ ( قده ) من إمكان اقتناع الشارع في مقام الامتثال بالموافقة الاحتمالية وجعل المأتي به بدلا عن الواقع ، ففيه : ان هذا غير صحيح بعد ما عرفت ما هو محل النزاع ، أعني صورة كون الواقع فعليا على أي حال بمعنى عدم تصرف المولى في حكمه برفع اليد عنه ، وببيان أوضح : المراد بجعل البدل ، اما هو الجعل في مقام الواقع بان يكون حرمة خصوص الخمر منحصرا بما إذا علم به تفصيلا واما إذا علم به إجمالا ، فالحرام أحد الإناءين بنحو التخيير ، و اما الجعل في مقام الظاهر ومقام الامتثال بعد بقاء الواقع على ما هو عليه من إطلاقه ، فعلى الأول يكون فرض جعل البدل ، خروجا عن الفرض من إطلاق الحكم الواقعي أعني حرمة الخمر وعدم تقييدها بالعلم التفصيلي . وعلى الثاني ، يرد عليه ان ثبوت الحكم بإطلاقه و فعليته على أي تقدير وفي أي طرف كان ، ينافي الترخيص ولو في بعض الأطراف كما هو واضح ، إذ الفرض تنجز الحكم وفعليته ولو كان في الطرف المرخص فيه ومعنى تنجزه استحقاق العبد للعقوبة على مخالفته بما هي مخالفته من دون ان يستحق العقوبة على شي آخر ، فلو فرض عبدان ، علم كل منهما بحرمة إناءين فارتكب أحدهما كليهما والاخر أحدهما واتفق كونه الحرام واقعا ، لا يرى العقل فرقا بين العبدين في مخالفة تكليف المولى بعد وصوله إليهما وكونهما مستحقين للعقوبة لذلك . فان قلت : لا نسلم كون العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي ، علة تامة للتنجيز ، بداهة كون كل
421
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 421