responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 402


فيما أصاب ، باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته وعذرا فيما أخطأ قصورا . إلى أن قال :
( ولا يخفى ان ذلك لا يكون بجعل جاعل لعدم جعل تأليفي بين الشئ ولوازمه . انتهى ) .
أقول : صريح عبارته ( قده ) ان الوجوب الثابت لمتابعة القطع عقلي ، موضوعه نفس المتابعة بما هي متابعة . وقد عرفت ان هذا الوجوب امر يحكم به جميع العقلا وهو عبارة أخرى عن حجية القطع كما اصطلح عليه القدماء وعن منجزيته كما في اصطلاح المتأخرين . و ليس التنجز والحجية عين القطع بل هما من لوازمه وثبوتهما له ليس بجعل تأليفي بين القطع وبينهما لعدم تخلل الجعل بين الملزوم واللازم .
وبالجملة : فالمدعى في كلامه ، عدم شبهة العقلا في أن متابعة ، القطع بما هي متابعة يثبت لها الوجوب عقلا الذي هو عين الحجية و المنجزية ودليله على ذلك ، هو انهما من لوازمه وثبوت اللازم للملزوم بديهي لا يتخلل بينهما جعل . فتأمل .
ثم انك قد عرفت ان الحكم الواقعي يتنجز اما بالقطع أو بأحد الطرق أو بنفس الاحتمال إذا لم يكن في البين فحص . ومعنى منجزية هذه الأمور له ، هو انه بوجوده الواقعي ، ليس مدارا للثواب والعقاب ما لم يحصل أحد هذه الأمور ، فما هو المقتضى لثبوت الاستحقاق ، هو وجود أحد هذه الأمور لا نفس التكليف الواقعي وعلى هذا فلو فقد هذه الأمور لم يكن التكليف منجزا وكان المكلف معذورا ، سواء قطع بخلاف الواقع أيضا أم لا . وعذره يكون مستندا إلى عدم ثبوت المقتضى للتنجز لا إلى ثبوت المانع عنه كما هو واضح .
وعلى هذا فعد القطع بالخلاف عذرا ، كما في الكفاية فاسد ، فان العذر حينئذ يستند إلى عدم ثبوت المقتضى للتنجز أعني القطع بالوفاق أو غيره من المنجزات لا إلى ثبوت القطع بالخلاف ، فلو فرض عدم المنجزات وعدم القطع بالخلاف أيضا ، كان معذورا كما في الغافل و في من احتمل التكليف بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل .
نعم ما ذكره ( قده ) من أن القاطع بالخلاف انما يكون معذورا فيما إذا كان عن قصور دون ما إذا كان مقصرا ، صحيح ، ولكن عذره من جهة عدم وجود المقتضي للتنجيز .
والحاصل ان القاصر يكون معذورا إذا فقد المنجزات سواء قطع بالخلاف أم لا والمقصر ، لا يعذر وان قطع بالخلاف أيضا كما إذا كان في أول الأمر ملتفتا إلى التكليف ومحتملا لثبوته ولم يتفحص عنه كمال التفحص بل اقتصر على تتبع ناقص ثم قطع بعدمه ، فان هذا الشخص غير معذور قطعا في مخالفته للواقع . فتدبر .

402

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست