responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 363


المفهوم الاستقلالي الملحوظ في قبال الطرفين .
إذا عرفت ما ذكر فنقول : إن العمومات الواقعة في الجمل المتعددة إن لوحظ بينها جهة وحدة ، بحيث يرى كأنها عام واحد فلا إشكال حينئذ في إمكان رجوع الاستثناء إلى الجميع ، ويكون الاخراج بهذا اللحاظ إخراجا واحدا ، وأما إذا لوحظ كل واحد من العمومات أمرا مستقلا في قبال غيره فلا محالة يكون معنى إرجاع الاستثناء إلى جميعها هو تعدد الاستثناء والاخراج بعدد العمومات ، وعلى هذا فيكون استعمال كلمة ( إلا ) مثلا في الاخراج من الجميع من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد . واستعمال اللفظ كذلك وإن جاز عند من يرى الاستعمال من باب جعل اللفظ علامة للمعنى ، لا من باب إفناء اللفظ فيه ، ولكن لا يجري هذا الكلام في الحروف ، لما عرفت من عدم كون معانيها ملحوظة بنحو الاستقلال ، بل هي معان ربطية مندكة في الطرفين ، بحسب اللحاظ ، بمعنى أن لحاظ المعنى الحرفي بلحاظ طرفيه ، وحيث إنه تعدد الأطراف هنا بتعدد المستثنى منه ، صار مرجع استعمال أداة واحدة في الاخراج من جميعها إلى لحاظ حقيقة واحدة ربطية ، بنحو الاندكاك والفناء في هذا الطرف تارة ، وفي ذاك الطرف أخرى ، ومقتضى ذلك كون حقيقة واحدة ربطية في عين وحدتها حقائق ربطية متكثرة ، وهذا أمر مستحيل . [ 1 ] [ 1 ] أقول : بناء على كون الاستعمال من باب جعل العلامة - كما هو المفروض - لم لا يمكن أن يلحظ في المقام حقائق ربطية متعددة بعدد المستثنى منه ، وتجعل كلمة واحدة علامة لتلك الملحوظات المتعددة ؟ وبالجملة لا يرى فرق بين الأسماء والحروف ، بناء على هذا الفرض ، فافهم . ح عليه السلام . م .

363

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست