نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 309
الاخر . والحاصل : أن نظر القوم إلى بيان ما يكون قرينة على تقييد المتعلق ، مع أن عمدة الاشكال إنما هي في قابلية المتعلق للتقييد ، إذ لا مقيد في البين بالبداهة إلا ما يتوهم من قيد الغيرية ، بأن يكون المتعلق للوجوب في كل من الخطابين عبارة عن طبيعة الوضوء المقيدة بكونها غير ما هو المتعلق في الخطاب الاخر ، وذلك يستلزم نظر كل منهما إلى الاخر ، ولا يمكن الالتزام به . وبالجملة : العمدة تصوير المقيد لاحد من المتعلقين أو لكليهما ، حتى يتعدد بذلك المتعلق ، ويمكن القول بعدم التداخل ، فإن أمكن تصويره بدون أن يكون أحدهما ناظرا إلى الاخر وصلت النوبة إلى مقام الاستظهار وبيان أن ظهور الشرط أقدم أو ظهور المتعلق و إطلاقه ، فتدبر .
309
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 309