responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 297


شهيدين من رجالكم يدل على توقف قبول شهادة الرجل على انضمام شاهد آخر ، ثم دل دليل آخر على أن الامرأتين أيضا قد تقومان مقام الرجل وهكذا ، إلى آخر ما ذكره ( قده ) في بيان عدم حجية المفهوم ، فإنه ( قده ) يسلم دخالة الشرط المذكور في الحكم ، وإنما ينكر دلالته على الانتفاء عند الانتفاء ، فكلامه ( قده ) جيد على ما ذكرناه ، و إن لم يعتن به المتأخرون وجعلوه واضح الفساد .
نعم يمكن أن يستفاد الانتفاء عند الانتفاء في بعض الموارد ، كما إذا كان المولى في مقام بيان جميع ما يمكن أن يكون دخيلا في الحكم ، وحينئذ فمثل مفهوم اللقب أيضا حجة فضلا عن الشرط ونحوه .
وقد تلخص مما ذكرنا أن ذكر القيد الزائد - أي قيد كان - يكفي في نفي كون الحيثية المقيدة به تمام الموضوع ، ولا يكفي بنفسه للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء .

297

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست