نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 297
شهيدين من رجالكم يدل على توقف قبول شهادة الرجل على انضمام شاهد آخر ، ثم دل دليل آخر على أن الامرأتين أيضا قد تقومان مقام الرجل وهكذا ، إلى آخر ما ذكره ( قده ) في بيان عدم حجية المفهوم ، فإنه ( قده ) يسلم دخالة الشرط المذكور في الحكم ، وإنما ينكر دلالته على الانتفاء عند الانتفاء ، فكلامه ( قده ) جيد على ما ذكرناه ، و إن لم يعتن به المتأخرون وجعلوه واضح الفساد . نعم يمكن أن يستفاد الانتفاء عند الانتفاء في بعض الموارد ، كما إذا كان المولى في مقام بيان جميع ما يمكن أن يكون دخيلا في الحكم ، وحينئذ فمثل مفهوم اللقب أيضا حجة فضلا عن الشرط ونحوه . وقد تلخص مما ذكرنا أن ذكر القيد الزائد - أي قيد كان - يكفي في نفي كون الحيثية المقيدة به تمام الموضوع ، ولا يكفي بنفسه للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء .
297
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 297