نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 269
أو غير ملزمة . وثانيا - سلمنا كون مفاد النهي عبارة عن طلب الترك ، ولكن المتعلق للطلب على هذا نفس الترك ، ولا وجه لفرض عنوان منطبق عليه أو ملازم له حتى يكون هو المتعلق للطلب . فإن قلت : وجه فرضه أن الترك بنفسه أمر عدمي فلا يتصور كونه مؤثرا في المصلحة . قلت : العنوان المنطبق على الترك أيضا أمر عدمي إذ لا يعقل انطباق عنوان وجودي على أمر عدمي . وثالثا - أن الترك وكذا العنوان المنطبق عليه عدمي والعدم لا يعقل أن يؤثر في المصلحة . ورابعا - أن ما فرضه مخالف لمفاد الاخبار فإن المستفاد منها كون صوم عاشوراء أو النوافل المبتدئة في الأوقات المخصوصة و نحوها ذات حزازة ومفسدة لا كونها مستحبة ومحبوبة وكون ترك كل منها أيضا من المستحبات التي يثاب عليها بحيث يقال لكل من فاعل الصوم وتاركه في يوم عاشوراء : إنه فعل مستحبا شرعيا ، وهل لفقيه أن يلتزم بأن تارك صوم عاشوراء صدر عنه مستحب شرعي ، لا بل الذي يحكم به الفقهاء هو أن الصائم في يوم عاشوراء صدر عنه ما لا يناسب فعله . وبالجملة : الظاهر عدم إقناع ما ذكره ( قده ) في مقام الجواب . فالأولى أن يقال : إن النهي التنزيهي عن هذا القسم من العبادات إنما هو من جهة أنه ينطبق على فعلها عنوان ذو حزازة ، كما ينطبق على صوم عاشوراء عنوان الموافقة لبني أمية ، وعلى النوافل المبتدئة المأتية حين طلوع الشمس وغروبها عنوان الموافقة لعابدي الشمس مثلا ، وهكذا ، فالفعل لكونه منطبقا لعنوان ذي حزازة ( أقوى من المصلحة الكائنة فيه ) صار متعلقا للزجر التنزيهي ، ولم يتعلق به أمر فعلي ، ولكنه مع ذلك يقع صحيحا إن أتاه بقصد القربة ، من جهة كونه واجدا للملاك والمصلحة ، التي كانت تؤثر في الامر الفعلي لولا عروض هذا العنوان وتعلق النهي التنزيهي به لا يمنع عن قصد التقرب به وعن صلاحيته لان يتقرب به ، لعدم كون مخالفته تمردا على المولى ، بخلاف النهي التحريمي ، فتدبر جيدا . الأمر الثاني : الاضطرار إلى المحرم والحكم الخروج من الدار المغصوبة اعلم أن الغرض في هذا المقام بيان حكم المحرم الذي انحصر فيه طريق التخلص من حرام
269
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 269