نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 204
أن المتعلق في النهي هو الترك ، وفي الامر هو الفعل . وقد يقال : إن النهي ليس من مقولة الطلب والبعث ، بل هو عبارة عن الزجر عن الفعل ، فالمتعلق في كل من الأمر والنهي واحد وهو الفعل ، والفرق بينهما إنما هو في أصل الحقيقة ، فالامر عبارة عن البعث ، والنهي عبارة عن الزجر ، فإن قلنا : إن النهي عبارة عن طلب الترك ، فالترك فيه مبعوث إليه فيصير واجبا من الواجبات الشرعية وتكون مقدماته - أعني التروك المتوقف عليها هذا الترك - أيضا واجبة بناء على الملازمة ، وبعبارة أخرى يصير الكلام فيه عين الكلام في مقدمة الواجب ، وأما إذا قلنا بكونه عبارة عن الزجر عن الفعل ، فلو كان وجود هذا الفعل في الخارج متوقفا على وجودات أخر فلا يستلزم الزجر عنه الزجر عن هذه الوجودات . نعم إن كانت المقدمة مقدمة سببية للحرام ، بأن كان وجودها علة تامة لوجوده كانت محرمة أيضا ، أما على القول بأن المسببات في الافعال التوليدية غير مقدورة فظاهر ، إذ النهي يتعلق حقيقة بالسبب ، و إن تعلق بحسب الظاهر بالمسبب ، وأما على القول المرضي من أن النهي يمكن تعلقه بالمسبب لكونه مقدورا بالواسطة ، فالنهي يتعلق بالسبب أيضا ، ولكن بالعرض والمجاز ، بحيث يكون الزجر عن المسبب عين الزجر عن السبب أيضا ، كما عرفت بيان ذلك في البعث والطلب .
204
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 204