نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 126
< فهرس الموضوعات > الفرق بين هذه المسئلة ومسألة المرة والتكرار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مواضع البحث عن الإجزاء < / فهرس الموضوعات > الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار : ذكر في الكفاية ما حاصله : أن الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة و التكرار هو أن البحث في هذه المسألة في أن إتيان المأمور به بعد ثبوت كونه مأمورا به يجزي عقلا أم لا ؟ وفي تلك المسألة في تعيين ما هو المأمور به شرعا حتى يترتب عليه الاجزاء عقلا . وأن الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء هو أن البحث في مسألة التبعية في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها ، وفيما نحن فيه في كون إتيان المأمور به مجزيا عقلا أم لا ( انتهى ) . أقول : لا ينقضي تعجبي من مقايسة مسألة التبعية مع ما نحن فيه ، إذ بينهما بون بعيد [ 1 ] حيث إن النزاع في مسألة التبعية إنما هو فيما إذا لم يأت المكلف ما هو مأمور به ، وفيما نحن فيه فيما إذا أتاه ، فينازع في إسقاطه التعبد به ثانيا في الوقت أو في خارجه . مواضع البحث عن الاجزاء : ثم إنه ( قدس سره ) ذكر ما حاصله بتوضيح منا : إن البحث في المسألة في موضعين : الموضع الأول : أن امتثال كل أمر يجزي عن التعبد بهذا الامر ثانيا ، فامتثال الامر الواقعي يجزي عن نفسه ، وكذلك امتثال الامر الاضطراري يجزي عن نفسه ، وكذا الظاهري أيضا ، لاستقلال العقل بأنه لا يبقى مجال لموافقة الامر وإتيان المأمور به بعد موافقته وإتيانه . نعم لا يبعد أن يقال إن للعبد تبديل الامتثال [ 2 ] فيما لم يكن امتثاله علة تامة لحصول [ 1 ] يمكن أن يقال : إن عمدة النظر في بحث الاجزاء ، هو إثبات إجزاء امتثال الامر الاضطراري أو الظاهري عن الامر الواقعي فينازع في سقوط الامر الواقعي وعدم سقوطه . مع أن المكلف لم يأت ما هو المأمور به بهذا الامر ، فليس بين المسألتين بون بعيد . ح - ع - م . [ 2 ] أقول : تبديل الامتثال بعد حصوله أمر غير معقول ، إذ الاتيان بفرد الطبيعة المأمور بها موجب لسقوطه قهرا ، وفيما ذكره من المثال لم يحصل الامتثال ، حتى يبدله على فرض ، ولم يمكن تبديله على فرض آخر ، فإن أمر المولى عبده بإتيان الماء : إما أن يكون الغرض منه هو التمكن من الشرب ، فقد حصل بنفس الاتيان ، فلا يعقل تبديل الامتثال نعم إراقة الماء موجبة لتفويت الغرض ، الذي قد حصل بالامتثال الأول ومولدة لامر آخر . وإما أن يكون الغرض منه رفع عطش المولى ، فالامتثال لم يحصل بصرف إتيان الماء ، حتى يبدله ، إذ المأمور به حينئذ
126
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 126