responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 550


الفائدة الخامسة : ما هو المرفوع في أدلة نفي الضرر قال الشيخ ( قده ) ما حاصله :
ان المرفوع في ( لا ضرر ) وفي ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وإن كان نفسهما ظاهرا ولكن المراد نفى الحكم الذي يأتي من قبله الضرر والعسر ، فالحكم الذي يأتي من قبل وجوده ضرر وحرج قد رفع وجوده وليس بمجعول وما يلزم من عدمه الضرر قد رفع عدمه فصار وجوده مجعولا ، فأدلة رفعهما حاكمة على أدلة الأحكام الواقعية .
وقال المحقق الخراساني ما حاصله : ان القاعدتين لا تكونان حاكمتين على قاعدة الاحتياط فان التحقيق في مثل ( لا حرج ) و ( لا ضرر ) تحقق نفى الحكم بلسان نفى الموضوع فلا حكومة لهما على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل لعدم العسر في متعلق التكليف الشرعي .
نعم لو كان مفاده نفى الحكم الذي ينشأ من قبله العسر كما قيل لكانت قاعدة نفيه محكمة على الاحتياط العسر أيضا . انتهى .
أقول : ما ذكره ( قده ) من كون المراد فيهما نفى الحكم بلسان نفى الموضوع فاسد جدا ، فان الموضوع في مثل ( لا ضرر ) هو عنوان الضرر وليس المراد ب ( لا ضرر ) ، رفع الحكم الثابت لهذا العنوان ، بل المراد به رفع الأحكام الثابتة لعناوين أخرى بسبب طريان الضرر مثل الحرمة الثابتة لعنوان شرب الخمر والوجوب الثابت لعنوان الوضوء .
نعم كلامه ( قده ) صحيح في مثل ( رفع ما لا يعلمون ) و ( ما استكرهوا عليه ) و ( ما اضطروا إليه ) فان الرفع فيها لم يتعلق بعنوان عدم العلم والاستكراه والاضطرار ، بل بالعناوين الواقعية التي طرأت عليها هذه العناوين أعني بها موضوعات الأحكام الواقعية ، فيصدق فيها ادعاء كون رفع الحكم بلسان نفى الموضوع .
والسر في ذلك ، هو ما حققناه في الأصول في معنى الموصول من كونه قسما من أسماء الإشارة وانه وضع للإشارة به إلى ما يثبت له عنوان الصلة ، فان كانت ثابتة عند المتكلم والمخاطب لشئ خاص معهود بينهما كان الموصول إشارة إلى هذا الشئ ، وان لم تكن في البين معهودية يشير إلى كل ماله صلاحية لانطباق عنوان الصلة عليه ، فان الصلة قد أتى بها معرفة ومميزة للمشار إليه بالموصول ، فإذا لم يكن ثبوتها لشخص خاص معهودا بينهما فلا محالة يكون المراد بالموصول كل من ثبتت له الصلة ولذلك يعد الموصول في عداد ألفاظ العموم ، فالرفع في الحديث

550

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست