responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 488


أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها :
واما الخاصة : فالمتكلمون منهم قالوا بعدم الحجية وقد استفاض عنهم ان اخبار الآحاد لا تفيد علما ولا عملا ، وادعى ( المرتضى ) عليه الاجماع والشيخ ( قده ) ادعى الاجماع على الحجية مع أنه كان تلميذا له في سنين متعددة ، فمن هنا تعسر الجمع بين هذين الاجماعين . ولا ريب ان المشهور بين أصحابنا ، سلفا وخلفا هو العمل به ولا إشكال في أن مقتضى الأصل عدم حجيته كما مر في مقام تأسيس الأصل في المسألة ، الا ان يدل دليل قطعي على الحجية فعدم الحجية لا يحتاج إلى دليل يثبته وانما المحتاج إليه هو القول بالحجية .
ولكنه مع ذلك ، استدل للعدم ، بالآيات الناهية عن متابعة غير العلم كقوله تعالى : ( لا تقف ما ليس لك به علم ) وغيره وبالاخبار الكثيرة المتواترة إجمالا وهي طوائف :
منها ما دل على رد كل خبر ( لم يكن على وفقه شاهد أو شاهدان من كتاب الله ) وقد ورد بعض هذا القسم في باب الخبرين المتعارضين وبعضه في مطلق الخبر .
ومنها : ما دل على رد خبر ( لم يوافق كتاب الله ) .
ومنها : ما دل على رد ( ما خالفه ) .
ومنها : غير ذلك .
أقول : والجواب اما عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، فبان القائل بالحجية ان أقام عليها دليلا قطعيا موجبا للقطع بحجيته فلا يكون متابعته والعمل به حينئذ عملا بغير العلم ، بل هو متابعة للعلم فيكون دليل الحجية واردا على الآيات الناهية .
وان لم يقم عليها دليلا قطعيا فيكون عدم الحجية ثابتا بمقتضى الأصل ولا نحتاج إلى دليل يثبته . ويظهر من الشيخ ( قده ) ان تقدم أدلة الحجية على الآيات الناهية ، بالتخصص ولكن الظاهر ما عرفت من كونه بنحو الورود .
ويمكن تقريب ذلك بوجهين : الأول : ان المراد بالعلم في الآيات القرآنية ليس خصوص القطع بل مطلق الدليل والحجة العقلائية التي يعتمد عليها عند العقلا والشاهد على ذلك قوله

488

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست