responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 125
مما يكون الموضوع له فيها ابتداءً مركباً خاصاً، و لا يكاد يتم في مثل العبادات التي عرفت أنّ الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات، و كون الصحيح بحسب حالة فاسداً بحسب حالة أُخرى [1] كما لا يخفى، فتأمّل جيّداً [2].
(خامسها) [3]: أن يكون حالها حال أسامي المقادير و الأوزان، مثل
دونه من المراتب النازلة. و الحاصل: أنّه لا يعلم الصحيح الّذي وضع له اللفظ أوّلاً لينسب إليه غيره من المراتب المختلفة بحسب اختلاف الحالات و العوارض.


>[1] كصلاة الحاضر على ما مرّ آنفاً، فإنّها صحيحة بالنسبة إليه و فاسدة بالنسبة إلى المسافر.

[2] لعله إشارة إلى: أنّه - بناءً على استعمال ألفاظ العبادات في فاقد بعض الأجزاء و الشرائط على وجه الحقيقة التعينية - يلزم الاشتراك اللفظي، إذ المفروض عدم مهجورية المعنى الحقيقي الأوّلي، و لازم الاشتراك مع فرض عدم القرينة الإجمال المنافي لإطلاق الخطاب، و هو خلاف مقصود الأعمي من التمسك بالإطلاق لرفع الشك في الجزئية أو الشرطية، كما سيأتي في بيان ثمرة النزاع.

[3] محصل هذا الوجه هو: أنّ الموضوع له في ألفاظ العبادات كالموضوع له في أسامي المقادير و الأوزان، فكما أنّ الموضوع له فيها هو الجامع بين الزائد و الناقص، حيث إنّ الواضع و إن لاحظ حين الوضع مقدارا خاصا لتحديد الكر - كألف و مائتي رطل عراقي - لكن لم يضع لفظ الكر بإزاء خصوص هذا المقدار، بل وضعه للجامع بينه و بين الزائد و الناقص في الجملة، و كذا الوزنة و الحقة و المثقال و الرطل و غيرها من أسامي الأوزان، فكذلك الموضوع له في ألفاظ العبادات، فإنّ الشارع و إن لاحظ جميع الأجزاء و الشرائط، لكنه لم يضع لفظ الصلاة مثلا بإزائها بالخصوص، بل وضعها بإزاء الجامع بينها
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست