responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 69


العناوين التي توجد بهذه الآلات التي هي آلات عند العرف كاف لنا لرفع الشك عن صحة بيع عند احتمال مدخلية شئ آخر في آلية تلك الآلة عند الشرع .
وفيه انه لا فرق بين الآلة والسبب لأنه كما أن وجود السبب مغاير لوجود المسبب كذلك وجود الآلة مغاير لذي الآلة ، فلو كان إمضاء المسبب غير ملازم لامضاء سببية السبب ، فكذلك يمكن ان يقال ان إمضاء ذي الآلة غير ملازم لامضاء آلية الآلة ، والجواب في كلا الموضعين واحد ، وهو ان عموم الحكم لجميع افراد المسبب أو ذي الآلة ملازم لامضائهما .
واما ( القول ) بأن الفرق بين الآلة والسبب التوليدي هو ان ذي الآلة بنفسه فعل اختياري قطعا ، وذلك كجميع الأفعال الاختيارية التي تصدر من أهل الصنائع بتوسط الآلات ، بخلاف المسبب التوليدي فإنه ليس فعلا اختياريا بنفسه بل بتبع سببه كالاحراق بالنسبة إلى الالقاء في النار ، ونتيجة هذا ان أدلة نفوذ هذه العناوين تشملها إذا كانت العقود والايقاعات من قبيل الآلات بالنسبة إليها ، لأنها حينئذ أفعال اختيارية ، واما لو كانت من قبيل الأسباب والمسببات التوليدية فلا تشملها لأنها غير اختيارية بنفسها .
( فمخدوش ) من وجوه اما ( أولا ) - فلان باب السبب والمسبب بمعنى العلة والمعلول غير باب الأسباب والمسببات التوليدية ، لأنه في الأول لكل واحد منهما وجود وفي الثاني لهما وجود واحد ، وما نحن فيه - أي باب العقود والايقاعات مع هذه العناوين - لا يمكن ان يكون من قبيل الأول لان هذه العناوين لها وجود في عالم الاعتبار غير وجودات أسبابها أي العقود والايقاعات لأنها موجودات تكوينية أي أفعال خارجية تصدر عن الاشخاص . و ( ثانيا ) - على فرض كونها غير اختيارية بنفسها لكن حيث إنها اختيارية بتوسط أسبابها فيقع محلا للوضع والتكليف - و ( ثالثا ) - عموم الحكم في البيع مثلا بالنفوذ ملازم مع إمضاء سببية أسبابه بأي معنى كان .
( الرابع ) - انه بناء على أن تكون ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب

69

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست