responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 60


أو مرتبة من الوجود الساري في جميع الافراد كما يمكن أن تكون شاملة للافراد الصحيحة ، كذلك يمكن ان تكون شاملة للافراد الفاسدة . و ( بعبارة أخرى ) شمول تلك الماهية المجملة من حيث الاجزاء والشرائط والموانع أو تلك المرتبة من الوجود الساري في وجودات الافراد يمكن أن تكون سعتهما بحيث ينطبق على الافراد الصحيحة والفاسدة . واما بناء على ما ذكرنا ، فلا يمكن تصوير الجامع إلا بين الافراد الصحيحة ، لان السنخية ليست الا بين تلك الافراد . واما الافراد الفاسدة فليس بينها وبين الافراد الصحيحة سنخية أصلا . نعم ربما يشبهها صورة وشكلا لا حقيقة وروحا ، فصلاة الشخص المرائي - والعياذ بالله - ليست مسانخة للصلاة الصحيحة ، لان الصلاة الصحيحة من أفضل العبادات وأحسن القربات ، وتكون معراج المؤمن ، وتلك الصلاة الفاسدة تضرب على رأسه وتكون وبالا عليه .
( إن قلت ) : إن ما ذكرته صحيح في افراد الماهيات المتأصلة ، فان بينها سنخية ربما يكون حدها تلك الماهية النوعية ، واما مثل الصلاة المركبة من المقولات المتعددة فليس بين افرادها تلك السنخية ، ولا يمكن أن تكون ، لان المقولات المختلفة متباينة بتمام ذواتها ( قلت ) :
نعم ليست تلك السنخية بين أفراد مقولة وأفراد مقولة أخرى ، ولكن هاهنا ليس الامر كذلك ، بل كلامنا في وجود السنخية بين افراد المركب من مقولتين ، لان مجموع المقولتين موجود في كل فرد من افراد هذا المركب . و ( بعبارة أخرى ) كما أن السنخية بين افراد السكر وبين أفراد الخل موجودة ، كذلك موجودة بين أفراد المركب منهما أي السكنجبين ، وهكذا الحال في باب الصلاة مثلا .
( إن قلت ) بأن تلك السنخية ليست أمرا مستقلا لا في الوجود الخارجي ولا في عالم التصور ، فكيف يمكن أن يكون هو الموضوع له ؟ و ( بعبارة أخرى ) هي تكون مثل الشباهة التي تكون بين شيئين أو الأشياء ، ولا يمكن أن يكون اللفظ موضوعا لتلك الشباهة ومنطبقا على كلا الشبهين أو جميع الأشباه نحو انطباق

60

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست