منشأ انتزاع المانعية أو الجزئية أو الشرطية من قبيل الأوامر والنواهي الغيرية ، كقوله : إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ واقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة ، ولا تصل فيما لا يؤكل لحمه ، أو كان من قبيل نفي المركب بعدم شئ بالنسبة إلى الجزئية والشرطية أو بوجوده بالنسبة إلى المانعية كقوله : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ( ولا صلاة مع لبس غير المأكول ) : أو كان بتوصيف المركب بعدم شئ أو بوجوده كقوله : ( صل مستقبلا ) فان تقييد المركب - بالوجود بالنسبة إلى الجز والشرط وبالعدم بالنسبة إلى المانع - أمر معلوم ليس محلا للاشكال أو الكلام . ( المقصد السادس في المجمل والمبين ) عرفوا المجمل والمبين بما ليس له ظاهر وماله ظاهر ، وحيث انه لا ثمرة فقهية في فهم مفهوم المجمل والمبين ، لا يهمنا ذكر تعريفات القوم لهما والنقض والابرام فيها ، هذا مع وضوح هذين المفهومين وعدم إجمال في البين ، ثم إن الاجمال والتبيين كما يكونان في مداليل الافراد كذلك قد يكونان في الجمل ، فرب كلام تام من حيث أركان الكلام ومع ذلك ليس له ظاهر يستكشف مراد المتكلم منه ، و لا شك في أنهما معنيان إضافيان يختلفان باختلاف الاشخاص ، فرب كلام أو لفظ يكون مجملا بالنسبة إلى شخص ، ومبينا بالنسبة إلى آخر . تمت والحمد لله أولا وآخرا . < / لغة النص = عربي >