على موضوع واحد في المجمع ، والتركيب في المجمع اتحادي لا انضمامي ، فما هو مصداق للعالم مصداق للفاسق بعينه . وإن كانا من قبيل الثاني أي كان المطلق والمقيد متوافقين في الحكم ، فان كان كل واحد منهما متعلقا للنهي فحيث أن مفاد النهي غالبا هو الاطلاق الشمولي والمطلوب به ترك جميع وجودات الطبيعة ، فلا تنافي بين طلب ترك المطلق وترك المقيد أيضا . نعم ذكر المقيد حينئذ يحتاج إلى نكتة وجهة ، ولو كانت شدة الاهتمام بتركه وإلا فطلب ترك المطلق بالاطلاق الشمولي يغني عن طلب ترك المقيد ثانيا ، فلو قال للمريض مثلا لا تشرب الحامض يغني عن قوله لا تشرب ماء الحصرم ، إلا أن تكون في ذكره نكتة من كونه أضر من سائر الحوامض مثلا . وأما إن كان كل واحد منهما متعلقا للامر كقوله أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ( فتارة ) لا يذكر السبب في كل واحد منهما كما في المثال المتقدم و ( تارة ) يذكر السبب في كليهما ، وما يذكر السبب في كليهما ( تارة ) مع وحدة السبب ، كقوله إن ظاهرت فأعتق رقبة وان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة و ( أخرى ) مع اختلاف السبب كقوله : إن ظاهرت فأعتق رقبة مثلا وإن أفطرت متعمدا في نهار شهر رمضان فأعتق رقبة مؤمنة و ( تارة ) يذكر السبب في أحدهما دون الاخر . أما ما يذكر السبب في كليهما مع وحدة السبب ، فلا مناص فيه من حمل المطلق على المقيد ، وذلك من جهة دلالة وحدة السبب على وحدة المسبب ، فحينئذ ذلك الحكم الواحد المجعول لا يمكن أن يكون متعلقه مطلقا لا دخل لخصوصية القيد فيه ، ويحصل الامتثال بدونه كما هو قضية الاطلاق ، وأن يكون القيد دخيلا فيه لا يحصل الامتثال بدونه كما هو قضية التقييد ، فلا بد في رفع هذا التناقض من حمل المطلق على المقيد ، وأن المراد من كليهما واحد وهو المقيد . وأما مع اختلاف السبب فيهما فلا وجه لحمل المطلق على المقيد ، بل يستكشف من تعدد السبب تعدد المسبب وأن الحكم المجعول في جانب المطلق غير ما هو المجعول في طرف المقيد ، فلا يبقى تناف بينهما حتى يحمل المطلق على المقيد ، بل كل واحد منهما محكوم بحكمه .