responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 464


يكون مانعا عن انعقاد ظهور العام في العموم . وهذا لا ربط له بأصالة عدم الاستخدام بل من جهة عدم بناء العقلا على إجراء أصالة العموم مع وجود ما يصلح للقرينية متصلا بالعام وفي كل واحد .
( فصل ) في الاستثناء المتعقب بجمل متعددة ، كقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة . ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا . ) . اختلفوا في أنه هل يرجع إلى الجميع ، أو إلى خصوص الجملة الأخير ، أو لا ظهور له في شئ منهما بل رجوعه إلى كل واحد من تلك الجمل يحتاج إلى قرينة ، أو التفصيل بين أن تكون الجمل السابقة مذكورا فيها الموضوع والمحمول جميعا ، كقوله أكرم العلماء وضيف السادات و وقر الكبار إلا الفساق منهم ، فإلى خصوص الأخيرة ، وبين أن لا يكون كذلك بل يكون الموضوع فقط مذكورا دون المحمول ، كقوله أكرم العلماء والسادات والكبار إلا الفساق منهم ، فيرجع إلى الجميع ، وهذا التفصيل ذهب إليه شيخنا الأستاذ ( قده ) ونظره في هذا التفصيل إلى أن الاستثناء المتصل الذي هو الأصل في باب الاستثناء يكون المستثنى خارجا بواسطة الاستثناء عن الموضوع أي المسند إليه الحكم المذكور ، والمستثنى المنقطع أيضا يكون خارجا عنه ، غاية الامر خروجا عنائيا حكميا لا حقيقيا فإذا تكرر الموضوع والمسند إليه وأعيد في الجملة الأخيرة فيأخذ الاستثناء محله لأنه المتيقن في الرجوع إليه . وليس هناك ما يدل على رجوعه بعد ذلك إلى سائر الجمل لا من باب لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، كما توهم ، بل من جهة عدم وجود ما يدل على عدم حجية سائر الجمل في العموم إلا توهم وجود ما يصلح للقرينية في المقام وهو الاستثناء ، وهو لا يصلح لذلك ، لأنه بعد ما كانت الجملة الأخيرة مشتملة على الموضوع والمحمول وأخذ الاستثناء محله فليس هناك شئ آخر يكون موجبا لتضييق الموضوعات بالنسبة إلى الحكم المذكور في القضية . هذا غاية ما يمكن

464

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست