responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 457


بجواز التمسك مستندا إلى أن ظهور العام في العموم قد انعقد ، وذلك الظهور حجة ما لم تقم حجة أقوى على خلافه . ولا يعتنى بصرف احتمال الخروج عن تحت العام ، فان مورد أصالة العموم هو احتمال خروج هذا الفرد أو هذا الصنف عن تحت حكم العام .
( فصل ) في أنه لا يجوز العمل بأصالة العموم وأصالة الاطلاق إلا بعد الفحص عن المخصص والمقيد ، كما أنه لا يجوز أيضا العمل بالأصول العملية إلا بعد الفحص عن الدليل وعدم الظفر به . نعم هناك فرق بين البابين و هو أن الفحص في باب الأصول العملية دخيل في موضوع حجيتها ، لأنها وظائف عملية جعلت للمجتهد الشاك المتحير في الحكم الشرعي بعد الفحص عن الدليل واليأس عن الظفر به ، فقبل الفحص لا حجة في البين وإلا يلزم وجود الحكم بدون موضوع . وأما الفحص هاهنا فهو عما يكون معارضا ومزاحما للحجة ، ومن جهة أنه أقوى يقدم عليه ، فاقتضاء الحجية هاهنا موجود ، وانما الفحص يكون عن المانع . وأما في باب الأصول العملية فحيث ان الموضوع أخذ فيه الفحص ، فقبل الفحص لا شئ في البين أصلا وعلى كل حال الدليل - هاهنا على عدم جواز الاخذ بالعموم قبل الفحص عن المخصص - أمران ، لانهم وان استدلوا بالاجماع أيضا الا أنه مع وجود هذين الامرين واستناد المجمعين إليهما لا يبقى اعتبار لذلك الاجماع :
( الأول ) - العلم الاجمالي بوجود مقيدات ومخصصات لتلك الاطلاقات والعمومات في جملة من الآيات والاخبار المعتبرة الموجودة في الكتب التي بأيدينا التي ثبت اعتبارها وحجيتها ، ولا شك في أنه مع مثل هذا العلم لا يمكن الاخذ بجميع هذه العمومات وهذه الاطلاقات أيضا الا بعد الفحص عن تلك المخصصات والمقيدات ، كما أن العلم الاجمالي بوجود أمارات وحجج بين تلك الأخبار والآيات مانع أيضا عن الرجوع إلى الأصول العملية ، وذلك من جهة أن معنى الاخذ بتلك العمومات مع العلم بوجود المخصصات بين الحجج التي بأيدينا هو طرح الحجة وعدم الاعتناء بها

457

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست