responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 437


وأما كون مفاده انتفاء سنخ هذا الحكم بجميع وجوداته عن هذا الموضوع غير مقترن بهذا القيد فلا ، ولذلك اشتهر أن إثبات شئ لشئ لا ينفي عما عداه ، مع أنه هناك فوائد اخر قد تكون لذكر القيد غير كونه احترازيا .
وأما مسألة حمل المطلق على المقيد فليس من باب المفهوم ، بل من جهة أنه بعد إحراز وحدة المطلوب وان المراد من المطلق والجملة المشتملة على المقيد شئ واحد ، فالمقيد نص في تعيين المراد في واجد القيد ، ومفاد المطلق هو التخيير بحكم العقل ومقدمات الحكمة . و المفروض أن المراد والمطلوب واحد ولا يمكن أن يكون ذلك المطلوب الواحد معينا ومخيرا ، فيتعارضان . والجمع العرفي بينهما يكون بحمل المطلق على المقيد ، فهذا هو السبب في حمل المطلق على المقيد لا ثبوت المفهوم للوصف كما توهمه المتوهم ( إن قلت ) :
إن هذا الكلام - بالنسبة إلى المطلق البدلي الذي يكون المطلوب فيه صرف الوجود - صحيح ، ولكنه لا يجري في المطلق الشمولي ، لأنه في الاطلاق الشمولي لا تخيير في البين ، بل ينحل المطلق إلى قضايا متعددة حسب تعدد أفراد الطبيعة ، ويكون مثل العام الأصولي كل فرد معينا موردا للحكم لا مخيرا ، فحمل المطلق على المقيد لا يكون إلا من باب المفهوم ، وإلا فلا تعارض بين ثبوت الحكم لجميع الافراد تارة وفي لسان دليل وبين ثبوته للبعض بدليل آخر . نعم لا بد وأن يكون لاختصاص هذا البعض بالذكر من نكتة وجهة ، لكونه أفضل الافراد مثلا أو جهة أخرى ( قلنا ) أولا لا نسلم لزوم حمل المطلق على المقيد في الاطلاق الشمولي إذا كانا مثبتين ، لعدم التنافي والتعارض بينهما حتى يحتاج إلى الجمع كذلك و ( ثانيا ) - حال التقييد بالمنفصل حال التقييد بالمتصل ، فكما أنه في التقييد بالمتصل ليس الا تضييق الموضوع لا نفي الحكم عن مورد فاقد القيد ، فكذلك يكون في المنفصل . وأما حمل المطلق الشمولي على المقيد على تقدير القول به في غير المتنافيين فمن جهة نصوصية المقيد في واجد القيد مع وحدة المطلوب .
ثم إنا قد أشرنا إلى أنه على تقدير أن يكون للقضية المشتملة على الوصف

437

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست