responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 418


( ثانيهما ) - شمول أدلة التكلم العمدي المبطل واستثناء الذكر و القرآن مخصوص بالجائز منهما . ولا بأس بما ذكره ( قدس سره ) .
و ( أما الثالث والرابع ) - أي تعلق النهي بشرط العبادة أو بوصفها - فهما أولا من واد واحد ، لان الشرط اما من صفات المصلي مثلا وإما من صفات الصلاة وبالآخرة يرجع إلى صفات المأمور به ، فليس هاهنا إلا شئ واحد وهو تعلق النهي بوصف العبادة ، وهو اما متحد مع المأمور به وجودا وليس له وجود استقلالي ، فمرجع النهي المتعلق به إلى النهي عن أصل العبادة . وقد تقدم الكلام فيه وإما له وجود استقلالي فيكون من قبيل المقارنات والملازمات الوجودية ، ولا وجه لدلالة النهي عنها على الفساد ، لان لزوم اتصاف المأمور به بصفة لا يستفاد من ذلك تقييده بوجود صفة محللة . نعم لو استفيد ذلك من أدلة الاشتراط والاتصاف يكون النهي حينئذ دالا على الفساد . و الوجه واضح كما أنه لو كان الشرط عبادة فيصير فاسدا فيسري فساده إلى المشروط .
( تنبيهان ) ( الأول ) - أن النهي في العبادة إذا سقط بواسطة الاضطرار أو النسيان أو أي شئ يكون موجبا لسقوطه واقعا ، لا أنه يكون موجبا لسقوطه عن التنجز فقط مع بقائه واقعا كالجهل ، فهل ترتفع المانعية التي أثبتناها له أو لا ؟ ذهب المشهور إلى ارتفاعها بسقوطه بما ذكرنا ، ولذلك أفتوا بصحة الصلاة في الذهب والحرير لو اضطر إلى لبسهما أو وجد موجب آخر لرفع الحرمة وسقوط النهي واقعا . و لكن التحقيق عدم ارتفاع المانعية بذلك ، من جهة أن عمدة مستند المشهور هو أن المانعية من ناحية النهي ، فإذا ارتفع ترتفع لضرورة انعدام المعلول بانعدام علته ( وفيه ) ان المانعية ليست معلولة لوجود النهي ، بل هي معلولة لما هو علة للنهي أيضا أعني المفسدة التي صارت سببا للنهي ، وبواسطة الاضطرار أو غيره من الموجبات ترتفع الحرمة فقط لا المفسدة ، لأنها أمر تكويني غير قابلة للرفع تشريعا الا بلحاظ آثارها الشرعية

418

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست