responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 416


زائدة على ذات العبادة خارجة عن حقيقتها لان ذات العبادة ما لم تتخصص بتلك الخصوصية ولم تتصف بذلك الوصف تكون محبوبة و مقربة ، فلا يمكن ان يتعلق بها نهي الا باعتبار تلك الخصوصية ، وذلك الوصف ، ففي الحقيقة النهي يتعلق دائما بذلك الامر الخارج عن ذات العبادة ، فما قيل - في مقام أقسام النهي عن العبادة ان النهي اما متعلق بذات العبادة أو بوصفه - لا وجه له ، بل ينبغي ان يجعل قسما واحدا ويقال بأن النهي دائما متعلق بأمر خارج عن حقيقة العبادة - ففيه أن الخصوصيات الطارئة على ذات العبادة على قسمين قسم ينوع العبادة ، فكان الخصوصية الطارئة عليها تجعلها حقيقة أخرى و نوعا آخر ، وذلك كصلاة الحائض وصوم الوصال ( وبعبارة أخرى ) الخصوصية المشخصة أو المصنفة كأنها ركن في نظر الشارع من حيث مدخليتها في الملاك ، ففي هذا القسم ولو كان منشأ النهي وجود مثل تلك الخصوصية أو عدمها إلا أن النهي يتعلق بنفس تلك العبادة لتنوعها بها ، وقسم آخر ليس كذلك أي ليس منوعا حتى بذلك المعنى من التنوع الذي قلنا به ، بل يكون في نظر الشارع من صفات العبادة التي توجب فضلها أو حزازة أو مفسدة فيها أو لا توجب شيئا من ذلك أصلا . والمناقشة - في بعض الأمثلة وأنه من أي القسمين - لا تضر بأصل المطلب .
( إذا ظهر لك ما ذكرنا ) فنقول : أن النهي المتعلق بالعبادة له أقسام :
( الأول ) - أن يتعلق بنفس العبادة بلا واسطة في العروض ولا في الثبوت غير ذاته ، وذلك كصوم الوصال وصلاة الحائض . وقد تقدم الاشكال في إمكان هذا القسم في قبال سائر الأقسام مع جوابه .
( الثاني ) - أن يتعلق بجزئها كذلك أي بدون واسطة في العروض أو الثبوت ( الثالث ) - أن يتعلق بشرطها ( الرابع ) - أن يتعلق بوصفها الملازم لها أو غير الملازم ، وهذه الثلاثة الأخيرة قد تكون واسطة في الثبوت بالنسبة إلى تعلق النهي بذات العبادة ، فيرجع الامر - في الحقيقة - إلى النهي عن نفس العبادة ، وقد تكون واسطة في العروض ، ففي الحقيقة متعلق

416

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست