responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 410


في المقام الأول ، لأن جواز الاجتماع في ذلك المقام لا يرفع القبح الفاعلي وعدم إمكان التقرب بها ، وأما مع عدم وجود المندوحة و ضيق الوقت فلا بد من القول بسقوط النهي وعدم مانعية الغصب ، لقيام الضرورة والاجماع على عدم سقوط الصلاة بحال .
( المبحث الثالث ) في أن النهي إذا تعلق بالعبادة أو المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا ؟
والكلام يقع هاهنا في مقامين : ( أحدهما ) - فيما إذا تعلق النهي بالعبادة و ( ثانيهما ) - فيما إذا كان متعلقا بالمعاملة . وقبل بيان ذلك نقدم أمورا :
( الأول ) - أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة في كمال الوضوح ، لان هذه مختلفة مع تلك موضوعا ومحمولا ، لان موضوع تلك المسألة هو تعلق الأمر والنهي بعنوانين يكون بينهما افتراق في الجملة وقد ينطبقان على واحد ، وموضوع هذه المسألة هو ما إذا تعلق النهي بعين ما تعلق به الامر في العبادات أو الامضاء في المعاملات أو ببعضه ، فموضوع تلك المسألة مغاير لموضوع هذه المسألة حتى بناء على قول من يقول بأنه إذا كان بين المتعلقين عموم وخصوص مطلق أيضا داخل في باب الاجتماع ، كصل ولا تغصب الغصب الصلاتي ، لأنه في هذه الصورة أيضا متعلق الأمر والنهي متعدد أولا وبالذات . و الكلام في أن أحدهما أو كلاهما يسري إلى متعلق الاخر أو لا ؟ وأما في هذه المسألة فالاتحاد مفروغ عنه . نعم بناء على السراية في تلك المسألة تكون موارد الاجتماع من صغريات هذه المسألة . وأما الفرق بينهما محمولا ففي غاية الوضوح ، إذ المحمول في تلك المسألة . هو أنه هل يسري ويتحد المتعلقان أو لا ؟ وفي هذه المسألة بعد الفراغ عن السراية هل يقتضي الفساد أو لا ؟
( الثاني ) - أنه لا شك في أن هذه المسألة مسألة أصولية لان نتيجتها تجعل كبرى في قياس الاستنباط ، فالفقيه يفتي ببطلان العبادة أو المعاملة الفلانية إذا كانتا منهيا عنهما مستندا إلى دلالة النهي على الفساد أو يفتي بالصحة مستندا إلى عدم الاقتضاء .

410

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست