responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 364


فيكون الشرط في الحقيقة هو إعمال القدرة في شئ وذلك الشئ اما أن يكون هو المهم المفروض فيكون طلب الحاصل ، واما ان يكون غيره فيكون طلب الممتنع وإما أن يكون الجامع فيلزم كلا المحذورين .
( وبعبارة أخرى ) كل مفهوم وعنوان وجودي انطبق على الشئ أو على أحد أضداده الوجودية لا يمكن أن يكون طلب ذلك الشئ مشروطا بتحقق ذلك العنوان لما ذكرنا من أن شرطيته لو كانت باعتبار انطباقه على هذا الشئ المطلوب واتحاده معه لكان من قبيل طلب الحاصل ، وإن كان باعتبار انطباقه على أحد أضداده يكون من قبيل طلب الممتنع وباعتبار الجامع بينهما يكون واجدا لكلا المحذورين ، ولذلك لا يجري الترتب في باب الاجتماع كما سيجئ بناء على تقديم جانب الحرمة فيقال وجوب الصلاة مثلا مشروط بعصيان النهي عن الغصب أي بفعل الغصب لان شرطية فعل الغصب اما باعتبار انطباقه على الصلاة فيلزم طلب الحاصل وإما باعتبار انطباقه على أحد الأضداد الوجودية لها فيلزم طلب الممتنع واما باعتبار الجامع بين الامرين فيلزم كلا المحذورين ( والسر في ذلك كله ) هو الفرق بين المفهوم العدمي أي العدم لأحد الأضداد حيث لا ينطبق على واحد من الأضداد أصلا مع المفهوم الوجودي الذي ينطبق لا محالة على أحد الأضداد للشئ ، ففي القسم الأول المهم المفروض ليس بمصداق لعدم الأهم ولا بملازم له وفي القسم الثاني يكون المهم لا محالة من مصاديق ذلك المفهوم الوجودي أو ينطبق على أحد أضداده ، فتلزم المحاذير المذكورة . نعم في الضدين الذين لا ثالث لهما يكون عدم أحدهما ملازما لوجود الاخر ولذلك لا يجري فيهما الترتب لأنه من قبيل تحصيل الحاصل .
( التنبيه السادس ) في جريان الترتب في الحرام الذي وقع مقدمة لواجب يكون فعله أهم من ترك ذلك الحرام وعدم لزوم محذور عقلي أو شرعي من ذلك ( بيان ذلك ) أن مثل تلك المقدمة إما أن تكون سابقة على وجود ذلك الواجب أو تكون مقارنة له ( فالأول )

364

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست