responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 3


إلى سائر العلوم فهو متأخر عن جملة من العلوم العربية وعلم المنطق ، بل ربما عن مقدار واف من الأمور العامة من الكلام ، كما أنه أجنبي عن جملة من العلوم في هذا المقام .
ولا ربط بينه وبينها أصلا .
2 - تعريفه :
وقد عرفه بعض الأصوليين بأنه العلم بالقواعد الممهدة التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية ، واستشكل عليه - في الكفاية - بعدم شمولها للأصول العملية ، لأنها وظائف عملية مجعولة للعاجز عن الاستنباط لفقد الدليل عليه واليأس عن الظفر به بعد الفحص عنه .
فلا معنى لان تكون واقعة في طريق الاستنباط . ولذلك زاد عليه جملة أخرى ، وهي ( أو التي ينتهى إليها في مقام العمل ) وأنت خبير بأن هذا الاشكال مبني على أن يكون المراد من وقوع تلك القواعد في طريق الاستنباط كونها إمارة وحجة على إثبات الاحكام الواقعية . أما لو كان المراد من ذلك وقوعها كبريات في قياسات يستنتج منها الحكم الكلي الإلهي ، سوأ أ كان حكما واقعيا أم ظاهريا ، شرعيا أم عقليا ، فلا يبقى مجال لهذا الاشكال . ولا حاجة إلى زيادة هذه الجملة .
ولا وجه لكون المراد هو المعنى الأول ، لان الغرض من تدوين علم الأصول - كما سيجئ - ليس إلا القدرة على استنتاج الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية ، سوأ أ كانت أحكاما تكليفية أم وضعية ، ظاهرية أم واقعية ، شرعية أم عقلية . نعم القاعدة الأصولية التي يستنتج منها الحكم الشرعي الفرعي قد تنتج حكما أصوليا كما إذا دل خبر واحد - ثبتت حجيته في علم الأصول - على حجية الاستصحاب .
ثم إن أستاذنا المحقق ( قده ) ] 1 [ أفاد أن المراد بوقوع تلك القواعد في طريق استنباط الأحكام الشرعية هو أن تكون ناظرة إلى إثبات الحكم بنفسه أو بكيفية تعلقه بموضوعه . وقال : ( إن مباحث العام و الخاص والمطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق ] 1 [ مرادنا به - في هذا الكتاب - نادرة دهره ووحيد عصره الشيخ ضيأ الدين العراقي ، كما أن مرادنا بشيخنا الأستاذ أستاذ الكل الميرزا محمد حسين النائيني قدس سرهما -

3

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست