responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 244


عليه الاختيار خارج عن دائرة الامر رأسا لا واجب ولا مستحب فمن أين جاء استحباب الإعادة ؟ ( قلنا ) إنه من الممكن أن يكون في نفس توسعة المولى في عالم الاختيار مصلحة توجب محبوبية الإعادة و استحبابها ، إذ فرق واضح بين ان يكون المولى ملزما باختيار فرد خاص من الطبيعة المأمور بها أو يكون مخيرا بين اختيار أحد الافراد المأتي بها .
هذا حاصل كلامه وأنت خبير بأنه على فرض صحته وتماميته لا يصحح مسألة تبديل الامتثال ، بل الامتثال لا يحصل الا بالفرد المختار مضافا إلى أن القول - بأن مثل الصلاة التي هي من أفضل الطاعات و أكمل القربات لا يكون وجوبها نفسيا بل كان غيريا مقدميا - لا يخلو من غرابة بل ينبغي أن يعد من الأعاجيب . واما احتمال أن تكون الإعادة في باب إعادة المنفرد جماعة أو الامام إماما مرة واحدة أخرى مستحبا مثل استحباب إعادة صلاة الآيات ما دامت الآية باقية ، بمعنى ان الصلاة الأولى واجبة وسائر الصلوات مستحبة يبعده ان ظاهر قوله عليه السلام ( ان الله يختار أحبهما إليه ) ان الذي يقع على صفة الوجوب هو الذي يختاره سواء كان هو الأول أو الثاني ، لا ان الأول واجب والثاني مستحب وهكذا ما في بعض الروايات من قوله عليه السلام ( يجعلها فريضة ) يدل على أن الله يجعل الثاني فريضة لا ان الأول فريضة والثاني مستحب بخلاف صلاة الآيات فان الأولى واجبة والثانية والثالثة وهكذا ما دامت الآية باقية مستحبة . وما وجهه به بعض المحققين في حاشيته على الكفاية من أن المراد بجعله فريضة جعلها قضاء لما فات من الفريضة يرده قوله عليه السلام يختار أحبهما إليه .
فتلخص مما ذكرنا أن الصحيح في توجيه هذه الروايات هو ما ذكرناه من أن الاتيان برجاء ان يكون المأتي به ثانيا أحب إليه من الأول و لعله هو الذي يختاره محبوب ومستحب .
( المقام الثاني ) في أن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يكون مجزيا عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي

244

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست