responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 136


الامر في المقام أي ينشئ المولى وجوبين طوليين بإنشاء وجوب واحد كلي ينحل إلى وجوبين أحدهما يتعلق بذات المأمور به لكن لا مطلقا ، بل بتلك الحصة من الذات التوأمة مع قصد الامر ، بحيث يكون القيد والتقييد كلاهما خارجين ، والاخر يتعلق بإتيان تلك الحصة بقصد امتثال الامر المتعلق بتلك الحصة ، فلا يلزم شئ من المحذورات السابقة .
وفيه ( أولا ) - أن التحصص يجي من قبل القيد ، والا فنفس الطبيعة - من دون تقييدها بقيد ، ولو كان بعنوان ذو المصلحة أو التوأم مع قصد القربة ، أو أي قيد كان غير ذلك - لا تحصص فيها وإذا قيدتها بالتوأمة مع الامر تعود جميع المحاذير ، واما القول بأن القيد معرف ومشير إلى تلك الحصة - مثل عليك بصاحب القباء الأصفر - فغير تام ، لان المعرف فيما إذا كان هناك ميز واقعي ففي مقام الاثبات يجعل هذا العنوان مشيرا ومعرفا وفيما نحن فيه ليس ميز واقعي في البين من غير ناحية هذا القيد .
و ( ثانيا ) - هذا خروج عن الفرض لان كلامنا في أخذ قصد القربة في متعلق الامر بأمر واحد .
و ( ثالثا ) - قياس المقام على مسألة صدق العادل في غير محله ، و ذلك لان نسبة الحكم إلى موضوعه ومتعلق متعلقه نسبة العرض إلى معروضه فكما ان تعدد العرض بتعدد معروضه وتشخصه بتشخصه كذلك تعدد الحكم ووحدته بتعدد موضوعه ووحدته ، فإذا كان وجوب التصديق متعلقا بالطبيعة السارية من الخبر العادل على نحو القضية الحقيقية فحيث ان الموضوع ينحل ويتعدد فالحكم أيضا بتبعه يتعدد ، واما في المقام إذا تعلق الامر بذات المأمور به من دون تقييده بقصد الامر ، فلا انحلال في البين وإذا تعلق بالمجموع المركب فتعود المحاذير وإذا كان هناك أمران أحدهما تعلق بالذات و الاخر بقصد الامر فهذا خلاف الفرض .
فقد تبين من كل ما أوردنا وجميع ما ذكرنا أنه لا يمكن للامر أن يبعث و يحرك

136

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست