responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 103


لخصوص المتلبس بالمبدأ في حال الجري والانتساب ، وقول بالأعم منه ومما انقضى عنه التلبس ، وأقوال اخر فيها تفصيلات : فمنها - التفصيل بين اسم الفاعل واسم والمفعول ، ومنها - التفصيل بين غيرهما من سائر المشتقات ، ومنها - التفصيل بين ما إذا كان المبدأ من الملكات والصناعات والحرف وبين غيرها ، ومنها - التفصيل بين المتعدي وبين غيره . ومنها - التفصيل بين ما إذا طرأ ضد وجودي وبين غيره ، ولكن لا يهمنا التعرض لجميع هذه الأقوال و النقض والابرام فيها . والعمدة في المسألة القولان الأولان المشهوران بين القدماء ، فان التفاصيل حدثت بين المتأخرين .
والمختار هو الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ في حال الجري و الانتساب مطلقا ، سواء كان المشتق من قبيل اسم الفاعل أو اسم المفعول . أو من غيرهما ، وسواء كان المبدأ من قبيل الحرف و الصناعات والملكات أو من غيرها ، وسواء كان من قبيل المتعدي أو من قبيل غيره ، وسواء طرأ ضد وجودي على الذات بعد انقضاء المبدأ عنها أو لا ، فالحق - في جميع هذه الصور - أنه موضوع لخصوص المتلبس دون المنقضي .
والدليل على ذلك هو تبادر خصوص المتلبس وصحة سلب المشتق عن المنقضي عنه مبدأ الاشتقاق بلا شك وارتياب ، فإنه يصح أن يقال للرجل الذي كان عادلا والآن هو فاسق أنه الان ليس بعادل بحيث يكون ( الان ) قيدا للموضوع أو للسلب لا للمسلوب ، مع أنه يمكن أن يقال : إن الرجل الذي انقضت عنه العدالة وتلبس بالفسق وارتكاب الجرائم مقيدا بهذا القيد دائما فاسق . وبناء على ما ذكرنا لا يرد على هذا الدليل أنه ان أراد المستدل صحة السلب مطلقا فغير سديد ، وان أراد صحته مقيدا فغير مفيد ، لأننا أخذنا التقييد في ناحية الموضوع أو السلب ومثل هذا التقييد لا يضر بالاستدلال .
ومما استدلوا به على الوضع لخصوص المتلبس لزوم اجتماع الضدين بالنسبة إلى بعض المشتقات لو قلنا بوضعها للأعم ، لأنه حينئذ يصدق على من كان عادلا والآن فاسق أنه عادل وفاسق ، وعلى الماء الذي كان حارا والآن بارد أنه حار وبارد . وأما

103

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست