responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 77


خاص أو عام آخر ، بداهة ان لحاظ كل مفهوم وتصوره عين تصور شخصه وإراءته لا إراءة شئ آخر به ، فكيف يكون معرفة لغيره بوجه .
وقد أجاب العراقي عما ذكره من الاشكال : بأنه تام في بعض المفاهيم العامة دون بعض ، فان المفاهيم - على ما ذكره ( قدس سره ) [1] - ، منها ما يكون منتزعا عن خصوصية مشتركة بين الافراد ذاتية كانت ، كمفاهيم الجواهر والاعراض كالانسان والبياض ، أو انتزاعية كبعض المفاهيم الانتزاعية كمفهوم الفوق والتحت ونحوهما . ومنها ما يكون منتزعا عن الافراد والخصوصيات المفردة كمفهوم الفرد ، والمصداق ، والشخص .
فالنحو الأول لا يصلح للحكاية عن افراده ولو اجمالا ، ولا يكون تصورا لها بوجه أصلا ، بل لا يكون حاكيا إلا عن القدر الجامع بينها .
والنحو الثاني بخلافه ، فإنه يصلح للحكاية الاجمالية عن الافراد والخصوصيات لأنها منشأ انتزاعه ومقوماته . فصحة الوضع العام والموضوع له الخاص تتصور في ما إذا كان المفهوم الملحوظ حال الوضع من النحو الثاني دون الأول ، لان الثاني هو الصالح للحكاية عن الافراد اللازمة في عملية الوضع دون الأول .
وعليه ، فالالتزام بامكان هذا النحو من الوضع هو المتعين بلحاظ وجود مثل نحو الثاني من المفاهيم .
وبعين مضمون هذا الجواب أجاب السيد الخوئي عن الاشكال الذي قربه ، فقد جاء في تقريرات درسه بعد تقرير الاشكال : ( ان المفهوم في الجملة بما هو سواء كان عاما أو خاصا وان كان لا يحكي في مقام اللحاظ لا عن نفسه ، الا ان تصور بعض المفاهيم الكلية يوجب تصور افراده ومصاديقه . وتفصيل ذلك . . . واما العناوين الكلية التي تنتزع من الافراد والخصوصيات الخارجية



[1] الآملي الشيخ ميرزا هاشم . بدائع الأفكار 1 / 37 - 39 - الطبعة الأولى .

77

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست