responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 61


< فهرس الموضوعات > الوضع : هو التعهد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من التعهد < / فهرس الموضوعات > الملازمة والارتباط بين اللفظ والمعنى ، وكونه عبارة عن التعهد والبناء على تفهيم المعنى باللفظ .
وقد كان الثابت لدينا في الدورة السابقة هو معقولية كلا الوجهين ثبوتا واثباتا ، وان ترجيح أحدهما لا بد فيه من مرجح .
الا ان الذي نراه فعلا بطلان القول بالتعهد .
وتوضيح ذلك : ان المراد من التعهد يتصور بأنحاء :
النحو الأول : ان يراد به التعهد ، والبناء على ذكر اللفظ بمجرد تصور المعنى والانتقال إليه .
فمتعلق التعهد هو ذكر اللفظ .
وهذا المعنى لا يمكن الالتزام به ، إذ من البديهي الذي لا انكار فيه أن الانسان إذا تصور بعض المعاني ولم يذكر اللفظ لم يعد مخالفا لتعهده وناقضا لبنائه ، إذ لا يرى الشخص ملزما بذكر اللفظ لم يعد مخالفا لتعهده وناقضا لبنائه ، إذ لا يرى الشخص ملزما بذكر ألفاظ بذكر ألفاظ جميع ما يتصوره من المعاني ولو بلغت من الكثرة إلى حد كبير ، كما لو قرأ الشخص كتابا طويلا في ليلة واحدة ، أو كانت من المعاني التي لا يستحسن التصريح بها .
النحو الثاني : ان يراد به التعهد والبناء على ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى .
وهذا باطل لوجهين :
أحدهما : أن ذلك يستلزم أن يكون مدلول اللفظ هو نفس إرادة التفهيم لا المعنى ، وانما يكون المعنى من قيود المدلول لا نفسه ، بمعنى ان المدلول هو الحصة الخاصة من الإرادة ، وهي الإرادة المتعلقة بهذا المعنى - نظير ما إذا تعهد بالإشارة بالإصبع عند مجئ زيد ، فان مدلول الإشارة يكون نفس المجئ لا زيد ، بل زيد يكون من قيود المدلول - .
وهذا - أعني كون المدلول والموضوع له هو الإرادة - ينافي دعوى وضع اللفظ للمعنى ، كما هو محور الكلام كما أنه مما لا يلتزم به القائل ، فإنه يلتزم بان

61

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست