لازم الوجوب من ترتب العقوبة على المخالفة . الثالثة : ما أفاده أخيرا من انه على القول بلزوم الفورية لو عصى المكلف وأخر المأمور به فهل يجب عليه الاتيان بالعمل فورا ففورا أو لا يجب ؟ . فقد أفاد ( قدس سره ) بان لزوم الاتيان به ثانيا فورا ففورا وعدم لزومه يبتني على دلالة الصيغة على اخذ الفورية بنحو وحدة المطلوب أو تعدده فلا يجب على الأول ويجب على الثاني . وقد انهى الكلام بهذا المقدار تقريبا . ولتوضيح الحال نقول : انه لا بد من الكلام في جهتين طوليتين : إحداهما : انه بناء على لزوم الفورية لو عصى وأخر ، فهل يجب الاتيان بذات العمل أو لا يجب ؟ . فان قيل بان الفورية مأخوذة بنحو وحدة المطلوب بحيث يكون العمل الفوري مطلوبا واحدا . لا يجب الاتيان بذات العمل لو أخر لفوات المأمور به بالعصيان . وان قيل بأنها مأخوذة بنحو تعدد المطلوب بحيث يتعلق طلب بذات العمل وطلب آخر بالاتيان به فورا . كان التأخير عصيانا للطلب الاخر دون الطلب المتعلق بذات العمل ، فيلزم الاتيان بالعمل لبقاء طلبه لعدم عصيانه . ثانيتهما : انه بناء على كون الفورية مأخوذة بنحو تعدد المطلوب ولزوم الاتيان بالعمل ، فهل يلزم الاتيان به فورا أيضا أو لا ؟ . ولا يخفى ان الفورية الثانية والثالثة وهكذا ، لا يقتضيها أخذ الفورية في متعلق الامر بنحو تعدد المطلوب ، إذ ما يقتضيه تعدد المطلوب ليس إلا لزوم الاتيان بالعمل كما عرفت ، اما انه يلزم ان يؤتى به فورا ففورا فهو يحتاج إلى دليل آخر خاص . وبالجملة : الاتيان بالمأمور به فورا ففورا بعد التأخير أولا لا يرتبط بالالتزام بأخذ الفورية بنحو تعدد المطلوب كما لا يخفى . فما جاء في الكفاية من بناء ذلك على الالتزام بتعدد المطلوب لا يعلم له وجه . < / لغة النص = عربي >