وثانيتهما علمية وهي : بيان جهة الفرق بين الأمر والنهي المقتضية لاقتضاء النهي التكرار والدوام دون الامر حيث يكتفى في امتثاله بالمرة . وقد حققها صاحب الكفاية في أول مبحث النواهي [1] . وتعرض إليها المحقق العراقي ( قدس سره ) في هذا المبحث ، ولعله لخلو المبحث المزبور عن جهة علمية عملية [2] . وعلى كال فالتعرض إلى هذه الجهة في مبحث النواهي أنسب . ومنه يظهر انه لا طائل في تطويل الكلام في هذا البحث . .
[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 149 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . [2] الآملي الشيخ ميرزا هاشم . بدائع الأفكار 1 / 255 - الطبعة الأولى