منه ذلك فيمكن أن يكون نظره إلى التمسك باطلاق المادة - أعني الواجب - فيكون المراد التمسك باطلاق الواجب وان الواجب هو الفعل مطلقا جاء به شخص آخر أو لا ، جئ بشئ آخر أو لا ، وجب شئ آخر أو لا . ولا اشكال في التمسك باطلاق المادة لأنها ليست من المعاني الحرفية الملحوظة آلة ، ويمكن استظهار هذا المعنى من بعض كلماته في مفهوم الشرط فراجع . اما ما ذكره هنا فلا صراحة فيه في كون التمسك باطلاق الهيئة فلاحظ وتدبر .