responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 512


منه ذلك فيمكن أن يكون نظره إلى التمسك باطلاق المادة - أعني الواجب - فيكون المراد التمسك باطلاق الواجب وان الواجب هو الفعل مطلقا جاء به شخص آخر أو لا ، جئ بشئ آخر أو لا ، وجب شئ آخر أو لا . ولا اشكال في التمسك باطلاق المادة لأنها ليست من المعاني الحرفية الملحوظة آلة ، ويمكن استظهار هذا المعنى من بعض كلماته في مفهوم الشرط فراجع . اما ما ذكره هنا فلا صراحة فيه في كون التمسك باطلاق الهيئة فلاحظ وتدبر .

512

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست