responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 473


إطاعة أمر المولى ، فما ذكره يبتني على أمرين : أحدهما : حكم العقل بوجوب إطاعة امر المولى المعلوم تفصيلا . والاخر : تبعية سقوط الامر لحصول الغرض لأنه عليه ثبوته . فمع الشك في حصول الغرض يشك في حصول الإطاعة فيحكم العقل بلزوم الاحتياط تحصيلا للإطاعة لا من باب لزوم تحصيل الغرض .
وبالجملة : حكم العقل بالاحتياط هنا بعين الملاك الذي قربنا حكمه فيما تقدم بتحصيل غرض المولى .
ولا يخفى انه لو التزم بالبراءة العقلية في مسألة الأقل والأكثر بدعوى انحلال العلم الاجمالي ، فلا يلتزم بها هنا للعلم التفصيلي بالمكلف به وعدم الشك في اخذ قصد القربة في متعلق الامر ، وانما الشك في الأقل والأكثر بلحاظ مقام امتثال التكليف المعلوم المبين لا في متعلق التكليف كي يكون مجرى البراءة العقلية مع عدم البيان ، كما أنه لا تجري البراءة الشرعية ، لان موضوعها ما يكون قابلا للوضع والجعل شرعا دون ما لا يقبل ذلك كقصد القربة .
وبهذا البيان الظاهر من عبارة الكفاية يظهر انه لو التزم بعدم امكان اخذ قصد القربة في متعلق التكليف ، فالأصل العملي هو الاشتغال بلا كلام للزوم العلم بالامتثال .
واما لو التزمنا بامكان اخذ قصد القربة في متعلق التكليف ، فيكون كسائر الأجزاء والشرائط المشكوكة مجرى لأصالة البراءة فينفي اخذها في المتعلق بالبراءة كما هو الحال في سائر موارد الأقل والأكثر على ما يأتي تحقيقه في محله انشاء الله تعالى .
فخلاصة الكلام في الأصل العملي : انه إذا التزمنا بعدم امكان اخذ قصد التقرب في متعلق الامر كان الأصل هو الاشتغال كما عليه صاحب الكفاية ، وإذا التزمنا بامكان اخذه في متعلق التكليف كان الأصل هو البراءة . فالأصل يختلف باختلاف المبنيين فتدبر .

473

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست