يمكن ان يجعل وجه التفريق ما لا يلتزم به . فما ذكر في توجيه عبارته غير صحيح . وقد حمل السيد الخوئي مراد الكفاية على معنى آخر محصله : انه ناظر إلى جهة الفرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية الموجبة لعدم جريان الأولى في مسألة الأقل والأكثر وجريان الثانية ، وهي ان الشك في الأقل والأكثر يرجع إلى الشك في حصول غرض المولى بالأقل والبراءة العقلية لا توجب رفع هذا الشك ، فيلزم الاتيان بالأكثر تحصيلا للغرض اللازم تحصيله . بخلاف البراءة الشرعية فإنها تقتضي اطلاق متعلق الامر في مرحلة الظاهر الذي يكشف عن حصول الغرض به . وعليه ، فما نحن فيه حيث يشك في حصول الغرض بدون قصد القربة فلا تجري البراءة العقلية لعدم ارتفاع الشك بها ، كما أنه لا مجال لجريان البراءة الشرعية ، لان المرفوع بها ما يكون قابلا للوضع والجعل الشرعي ، فغيره كقصد القربة لا يكون من مواردها . فيتعين الاحتياط . وأورد عليه : بان التفكيك بين البراءتين بهذا البيان غير صحيح ، لأنه إذا كان تحصيل غرض المولى لازما عقلا وإن لم يقم عليه دليل شرعي ، فجريان البراءة الشرعية لا يجدي ، لان البراءة انما تتكفل نفي المشكوك عن متعلق الامر ، اما نفي دخالته في الغرض فهو أجنبي عن مفادها ، فيبقى الشك على حاله مع جريان البراءة الشرعية ، وليس للشارع نفي لزوم تحصيله بعد حكم العقل بلزومه . وإذا لم يكن تحصيل الغرض لازما إلا بالمقدار الذي تقوم عليه حجة شرعية ، فجريان البراءة العقلية ممكن ومجد ، لنفي دخل المشكوك في المتعلق بها ، فيكون الغرض المتقوم به غير لازم التحصيل لعدم الحجة عليه شرعا وعقلا . ودعوى : عدم امكان جريان البراءة العقلية فيما نحن فيه - كالبراءة الشرعية - لفرض عدم امكان اخذ قصد القربة في المتعلق فلا يكون موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لعدم امكان البيان .