responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 469


ما ذكره الشيخ مقدمة لها [1] .
وبالجملة : الظاهر من الروايات الكثيرة هو ما أفاده الشيخ وتابعه غيره عليه من أن تقدير الثواب وتحصيله على نية التقرب فقط . لا توقف صحة العمل على نية القربة بحيث يترتب العقاب على تركها ، بل نتائج الاعمال وغاياتها تتبع النيات ولا تتحقق بدون النية بل تتبع النية .
وخلاصة ما تقدم : انه لا دليل تعبديا على كون الأصل في المأمور به أن يكون عباديا ، كما أنه - بناء على عدم إمكان أخذ قصد القربة في المتعلق - لا يمكن التمسك بالاطلاق في اثبات التوصلية ونفي التعبدية . فلا دليل اجتهاديا على أحد الامرين ، فتصل النوبة قهرا عند الشك في التعبدية والتوصلية إلى الأصل العملي من برائة أو اشتغال . فيقع الكلام فعلا في . .
المرحلة الثانية : وهي في مقتضى الأصل العملي بعد فرض عدم امكان التمسك بالاطلاق لنفي التعبدية الذي هو محور الكلام . وعدم قيام دليل على اثبات التعبدية .
فنقول : ذهب صاحب الكفاية إلى أن الأصل العملي في المقام هو الاشتغال ، فلا بد من الاتيان بقصد القربة تحصيلا للعلم بالفراغ ، وانه لا مجال لجريان البراءة ولو قلنا بها في مسألة الأقل والأكثر . فان الشك في ما نحن فيه يرجع إلى أن الوظيفة اللازمة هل هي الأقل أو الأكثر ؟ لكنه لا يتأتى فيه حكم الأقل والأكثر [2] .
ووجه المحقق النائيني ( قدس سره ) كلامه بأنه ناظر إلى التفريق بين الأسباب والمسببات العادية ، والأسباب والمسببات الشرعية ، فان للشارع التصرف في الأسباب الشرعية وبيان حدها ، فمع الشك فيها بين الأقل والأكثر .



[1] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 115 - الطبعة الأولى .
[2] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 75 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )

469

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست