responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 467


الطبيب ، أو حصر أوامر الذهاب بالذهاب إلى الطبيب . فتأمل . وما نحن فيه من قبيل الأول ، فان الظاهر أن الغرض المسوق له الكلام هو بيان انحصار العبادة بعبادة الله ونفي عبادة غيره ، ولزوم الاخلاص في عبادته جل اسمه وعدم اشراك غيره فيها ، لا بيان أصل العبادة فتكون الآية ظاهرة في أن الامر العبادي انما كان لاجل تحقق عبادة الله تعالى . فلا دلالة لها على أن مطلق الأوامر عبادية كما لا يخفى .
الوجه الرابع : الروايات كقوله ( ص ) : ( انما الاعمال بالنيات ) [1] وقوله ( ص ) : ( لكل امرئ ما نوى ) [2] وقوله ( ص ) : ( لا عمل إلا بنية ) [3] ونحو ذلك مما يدل على توقف العمل على نية القربة إلا ما خرج بالدليل الخاص المخصص .
وقد ناقش الشيخ ( رحمه الله ) في دلالتها على المدعى بكلام مفصل حاصله : ان الكلام لو حمل على ظاهره من توقف تحقق العمل على نية القربة وقصد التقرب بحيث لا يتحقق عمل بدونها ، فهو كاذب قطعا ، لان الاعمال تحصل بدون قصد القربة ، بل بدون نية أصلا ، لأنها أمور واقعية تحصل بأسبابها .
وان أريد منها نفي صحة العمل بدون نية القربة لا نفي أصل العمل لزم تخصيص الأكثر بنحو مستهجن جدا ، لان الاعمال الشرعية العبادية قليلة جدا ونسبتها إلى غير العبادية منها نسبة متفاوتة جدا ، فلا معنى لهذا العموم وبهذا اللسان مع إرادة افراد قليلة منه لصحة الواجب التوصلي بدون نية القربة ، إذ لا يعتبر فيه قصد التقرب ، وانما المتوقف صحته على قصد التقرب هو الأفعال .



[1] وسائل الشيعة 1 / 34 . الباب 5 من مقدمة العبادات - الحديث 7 .
[2] وسائل الشيعة 1 / 35 . الباب 5 من مقدمة العبادات - الحديث 10 .
[3] وسائل الشيعة 1 / 324 . الباب 5 من مقدمة العبادات - الحديث 9

467

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست