responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 456


قابليته لورود الحكم عليه ، فيمتنع الاطلاق ، بل يختص الحكم بغير المقيد على تقدير قابليته له .
وان كان امتناع ثبوت الحكم للحصة المقيدة من جهة نفس تخصيص الحكم بها وقصره عليها لا من جهة منافاتها له بذاتها ، فالاحتمالات ثبوتا ثلاثة :
اما ان يثبت الحكم لغير المقيد بخصوصه . أو يثبت الحكم للمطلق ، أو يكون مهملا . فيدور الامر ثبوتا بين هذه الاحتمالات الثلاثة . فإذا فرض امتناع اختصاص الحكم بغير المقيد وثبوت المحذور فيه دار الامر حينئذ بين الاطلاق والاهمال . وحينئذ فإن كان المحذور في التقييد من جهة امتناع لحاظ القيد امتنع الاطلاق أيضا لتوقفه على لحاظ القيود وفرض عدم دخلها في الحكم ، فإذا فرض امتناع لحاظ القيد أصلا امتنع الاطلاق لامتناع موضوعه فيتعين الاحتمال الثالث ، أعني الاهمال في موضوع الحكم ، لعدم تمكن المولى من تعيينه مقيدا أو مطلقا .
اما إذا أمكن لحاظ القيد وكان محذور التقييد جهة أخرى غير اللحاظ ، تعين الاطلاق لامتناع الاهمال في مقام الثبوت والتردد في ثبوت الحكم في ما لا يتعين فيه الاهمال بحسب ذاته لعدم امكان الاطلاق . فإنه إذا فرض امتناع التقييد بالوجود والعدم وامتناع الاهمال فيما يقبل عدم الاهمال لان الحاكم لا يمكن ان يتردد في حكمه تعين الاطلاق قهرا .
وبالجملة : مع امتناع التقييد وامكان الاطلاق يتعين الاطلاق ويمتنع الاهمال .
إذا عرفت هذا ، فيقع الكلام في تطبيقه على ما نحن فيه ، فنقول : بناء على امتناع كون المتعلق هو الفعل بقصد القربة ، فالامتناع انما هو من جهة تقييد الحكم لا من جهة منافاة نفس الذات المقيدة للحكم ، إذ لا منافاة بين الامر ونفس الصلاة المقيدة بقصد القربة ، بل المحذور في أخذ القيد وتقييد المتعلق به ،

456

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست