responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 454


بالمجموع يستلزم صدور الفعل عن داعيين أو يكون داعي المحبوبية في طول دعي الامر ، وكلاهما خلاف الفرض ، لان المفروض الاكتفاء بداعي الامر وحده وهو يستلزم تعلق الامر بذات العمل والألم يمكن الاتيان به وحده [1] .
وفيه : أولا : انه لا ينسجم مع عبارة الكفاية ، إذ لا ظهور لها في كون الاتيان بالفعل بداعي امره كي يقال باستلزام ذلك لتعلق الامر بذات العمل ، بل يمكن أن يكون المراد الاتيان بالفعل بداعي الامر بالكل لا بداعي أمره ، فلا ظهور لكلامه في تعلق الامر بذات العمل .
وثانيا : ان ذهاب المشهور أو الكل إلى الاكتفاء بداعي الامر لا يكشف عن تعلق الامر بذات العمل ، بل يمكن أن يكون لاجل ذهاب البعض إلى مقربية الامر الضمني وداعويته ، أو إلى صحة الاتيان بالعمل بداع قربي أي داعي الامر مع الغفلة عن اعتبار داعي المحبوبية ونحوه .
وبالجملة : الاتفاق على الاكتفاء بداعي الامر لا يكشف عن الاتفاق على تعلق الامر بذات العمل .
وثالثا : ان ما ذكره لا يقتضي إلا عدم أخذ غير قصد الامر في متعلق الامر لا عدم امكانه ، ولا يخفى ان صاحب الكفاية بصدد اثبات عدم امكان اخذ قصد القربة بقول مطلق في متعلق الامر لينتهي منه إلى النتيجة الأخيرة . وهي عدم صحة التمسك بالاطلاق لاثبات التوصلية . فان هذه النتيجة لا تتم إلا بثبوت عدم امكان اخذ قصد القربة بجميع أنحائه في متعلق الامر . لا بثبوت عدم أخذه فلاحظ .
وبعد هذا الكلام كله يقع البحث في أصل المبحث ، وهو صحة التمسك .



[1] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 136 - الطبعة الأولى

454

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست