عليه . وفيه أولا : بكثرة استعماله في الوجوب وثانيا : بان الاستعمال وان كثر في الندب لكنه مع القرينة ، والاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا يستلزم صيرورته مشهورا فيه كي يبنى على الخلاف في المجاز كما لم ينثلم ظهور العام بكثرة استعماله في الخاص حتى قيل : ما من عام الا وقد خص . وفيه : ان الوجه الثاني يبتني على أن الدال على المعنى المجازي هو مجموع اللفظ والقرينة بحيث يكون اللفظ جزء الدال ، وما إذا كان تمام الدال هو بواسطة القرينة فلا يتم ، لحصول الانس بين ذات اللفظ بكثرة الاستعمال . وأما النقض بكثرة التخصيص تام بناء على مبناه في التفصيل في استعمال العام في الخاص بين المخصص المتصل والمنفصل في باب العموم . فراجع . وقد استشكل المحقق العراقي - كما جاء في تقريرات بحثه ( 1 ) - وضع الصيغة للوجوب لعدم العلم باستناد التبادر إلى حاق اللفظ ونشوئه عن الوضع ، ولكنه وافق صاحب الكفاية في نفس ظهور الصيغة في الوجوب مع عدم القرينة . ووجه ذلك : بأنه مقتضى الاطلاق وجريان مقدمات الحكمة في الإرادة التي تستتبع الانشاء . ببيان : ان الإرادة الوجوبية هي الإرادة التامة التي لا ضعف فيها ولا نقصان ، بخلاف الإرادة الاستحبابية ، فإنها تشتمل على جهة نقص لضعفها . وعليه فلا بد من حمل الكلام على ما يتمحض في الإرادة ، بحيث كان ما به امتيازه عن غيره عين ما به اشتراكه معه ، وهو الإرادة ، لان شدة الإرادة إرادة ، وهي الإرادة الشديدة التامة ، لأنه لا يحتاج في بيانها إلى غير اللفظ ، دون الإرادة الضعيفة فإنها تحتاج في بيانها إلى غير لفظ الإرادة أو ما يؤدى معناه ، لكي يبين جهة النقص فيها وعدم وصولها إلى المرتبة الخاصة من الإرادة مما يكون امتيازها بغير ما به اشتراكها ، لان نقص الإرادة غيرها كما لا يخفى . .
الآملي الشيخ ميرزا هاشم . بدائع الأفكار 1 / 212 - الطبعة الأولى