responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 391


لاشتراط موضعية الشئ للابتلاء في التكليف به ، فيعتبر في تنجيز العلم الاجمالي كون جميع الأطراف محل الابتلاء .
وبالجملة : فالالتزام بالأول له آثار جمة قد تغير من سير الفقه والاستنباط الفعلي .
والصحيح : انه لا يمكن ان يلتزم الفعل في العهدة - كما عليه السيد الخوئي - ولا جعل البعث واعتباره تشبيها بالبعث التكويني - كما عليه المحقق الأصفهاني - .
وتحقيق هذه الجهة ليس محله الآن بل يكون في مورد التزاحم أو نحوه انشاء الله تعالى .
الجهة الثانية : في صحة كون الموضوع له الصيغة هو الاعتبار بأحد احتماليه أو ابرازه . وقد تقدم تحقيق ذلك في مبحث الانشاء والاخبار ، وتقدم ان هذه الدعوى باطلة لا محصل لها . فراجع [1] .
والمشهور كون الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية كغيرها من الحروف الموضوعة للنسب الخاصة .
وتوضيحه : ان الشخص حينما يطلب شيئا من غيره تكون هناك نسبة ذات أطراف أربعة ، وهي : الطالب ، والمطلوب ، والمطلوب منه . ويعبر عن هذه النسبة بالنسبة الطلبية ، وهي معنى ايجادي ، كما عرفت في تحقيق حقيقة النسب . ولها مماثل في الذهن ، فالهيئة تستعمل في النسبة الطلبية المتحققة في ذهن المتكلم بقصد ايجاد البعث وانشائه .
واما اعتبار البعث ففيه :
أولا : ان البعث التكويني لا يترقب منه سوى تحقق الفعل ولو بدون .



[1] راجع 1 / 137 من هذا الكتاب

391

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست