responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 388


< فهرس الموضوعات > مدلول صيغة الامر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دعوى صاحب الكفاية في موضوع له صيغة الامر < / فهرس الموضوعات > اللفظان مترادفين - كما ادعاه صاحب الكفاية - كما يتضح ان اطلاق الطلب على الاختيار في التكوينات - كما ارتكبه المحقق النائيني - لا يخلو عن تسامح ، فان التصدي ينشأ عن الاختيار ، وليس هو الاختيار كما لا يخفى . وقد نبه ( قدس سره ) على ذلك بتقريب : ان التوجه والقصد لما كان إلى الغاية لا إلى المبدأ أطلق اسم الغاية على المبدأ من باب أخذ الغاية وترك المبدأ ، كما يطلق الأكل على مجرد البلع بلا مضغ . فلاحظ .
يبقى الكلام في الجهة الثانية من جهات النزاع - أعني النزاع في مدلول صيغة الامر - .
فقد تقدم الكلام فيما مضى عن معنى الحروف وهيئة الاسم وهيئة الماضي والمضارع من الأفعال . وبقي الكلام في هيئة الامر ك‌ : ( افعل ) و ( صل ) و ( كل ) ونحوها وموضعه هاهنا .
وعلى كل فقد ذكر صاحب الكفاية : انها موجدة لمعناها في نفس الامر [1] ، وقد تقدم منه ان الصيغ الانشائية تتكفل ايجاد المعنى بوجود انشائي [2] .
ولكن ما ذكره هنا ليس بيانا لمعنى الصيغة ، إذ لم يعلم ما هو معناها الذي توجده انشاء . وكلامنا في معرفة معناها وما هي موضوعة له لا في بيان أثرها وعملها .
ولكنه قال في موضع آخر ما مضمونه : إن صيغة افعل تستعمل في انشاء الطلب ، وان معناها ذلك وان اختلفت دواعي انشائه ، من طلب ، وتهديد ، وتجيز ، واستفهام ، ونحوها [3] .
ومن الواضح ان الالتزام بوضع الصيغة لانشاء الطلب مثار المناقشة ، لان .



[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 66 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .
[2] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . فوائد الأصول / 286 - المطبوعة ضمن حاشية الفرائد .
[3] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 69 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )

388

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست