والانصاف : ان الحكم بعدم جريانه على اطلاقه ممنوع ، بل يختلف باختلاف موارده ، فالمورد الذي يرى العرف تقوم الموضوع ومعروض الحكم بالعنوان بحيث يكون العنوان في نظره من الجهات التقييدية ، نظير جواز تقليد المجتهد ، يمتنع اجراء الاستصحاب للشك في بقاء معروض الحكم ، واما المورد الذي يرى العرف ان الحكم ثابت للذات وان معروض الحكم هو نفس الذات وان العنوان جهة تعليلية للحكم نظير وجوب اكرام العالم ، فان الاكرام يعرض على نفس الذات ، لم يمتنع اجراء الاستصحاب لاحراز بقاء الموضوع ، إذ ليس المراد بالموضوع الا معروض الحكم لاكل ما كان دخيلا في ثبوت الحكم . وقد أوضحنا الكلام في الجهتين في الامر الأول من خاتمة الاستصحاب في الدورة السابقة فلاحظ . ولعل نظر المحقق صاحب الكفاية في اجراء استصحاب الحكم مع التزامه باعتبار بقاء الموضوع في باب الاستصحاب إلى النحو الثاني ، فتدبر [1] . وبعد هذا كله شرع صاحب الكفاية في تحقيق الحق في المسألة وبيان ان الموضوع له هل هو خصوص المتلبس - كما ذهب إليه الأشاعرة ومتأخروا الأصحاب - ، أو الأعم منه وممن انقضى عنه المبدأ - كما ذهب إليه المعتزلة ومتقدمو الأصحاب - ؟ . وقد أشار ( قدس سره ) إلى تفرع الأقوال وتكثرها .
[1] في نفي أصالة عدم ملاحظة الخصوصية يقال : ان جريان الأصل يتوقف على . . أولا : على كون الحكم المردد موضوعه انحلاليا بلحاظ قيد المشكوك ، كالوجوب المتعلق بالمركب ، اما إذا لم يكن انحلاليا كامضاء المعاملة المرددة بين كونها مطلق البيع أو البيع الخاص ، فان إمضاء البيع الخاص لا ينحل إلى امضاء ذات البيع وإمضاء الخصوصية كي يكون هناك قدر متيقن . وثانيا : على كون التردد بالاطلاق والتقييد كالتردد بين العالم والعالم العادل . اما إذا كان التردد بالتباين نظير زيد والانسان ، لان زيد ليس عبارة عن كلي وإضافة ، فلا يجري الأصل أيضا لعدم القدر المتيقن . والوضع للمتلبس من هذا القبيل ، فإنه ليس مما يقبل الانحلال أولا فهو كالامضاء ، والأعم والمتلبس متباينان مفهوما وليست النسبة هي الأقل والأكثر فلاحظ