responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 341


الزمان كما لا يخفى .
واما اشتراط العمل في اسم الفاعل بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ، فهو لا يتنافى مع الاتفاق المزبور ، إذ المراد انه بمعنى الحال أو الاستقبال بواسطة القرينة ، ويدل عليه اتفاقهم على مجازية اسم الفاعل في الاستقبال .
وقد يستشكل فيما ذكره المحقق الخراساني لوجهين :
الأول : الاتفاق القائم على مجازية مثل : ( زيد ضارب غدا ) ، فإنه لو كان المراد بالحال فعلية التلبس واعتبار اتحادها مع الجري لم يكن ذلك مجازا كما تقدم نظيره .
الثاني : ان الظاهر من الحال عند اطلاقه وعدم تحديده بشئ هو زمان الحال المساوق لحال النطق ، كما أنه - أي زمان الحال - الظاهر من المشتق لانصرافه من الاطلاق ، أو لمقدمات الحكمة . وعليه فلا بد ان يراد بالحال في عنوان النزاع حال النطق وزمان الحال .
ويدفع الأول : بان مجازية مثل المثال المزبور انما هو لاجل انفكاك الجري عن فعلية التلبس ، إذ الظاهر من الاطلاق وقضيته كون الجري في الحال ، والقيد المذكور وهو : ( غدا ) بيان لزمان التلبس ، فالجري في الحال والتلبس في الاستقبال وهو مجاز .
وبالجملة : الظاهر من المثال إسناد الضرب الحاصل في الغد إلى زيد في الحال وذلك مجاز بلا كلام .
ويدفع الثاني : بان المقام مقام تعيين الموضوع له المشتق وبيانه ، وانه هل خصوص المتلبس في حال النطق أو مع فعلية التلبس ، أو الأعم منه ومما انقضى عنه ، فلا يثبت بحديث الانسباق والقرينة العامة ، فإنه وان سلم لكنه لا يجدي فيما نحن بصدده من تعيين الموضوع بالعنوان المأخوذ في مورد الكلام وانه ما هو ؟ .

341

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست