responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 33


التعريف الذي اخترناه - ، اما أن يكون ما يقع في طريق الاستنباط أو ما يرتفع به التحير والتردد مطلقا ولو كان بالواسطة ، بمعنى ان يتخلل بينه وبين استنباط الحكم بعض المسائل الأخرى . أو يكون ما يقع في طريق الاستنباط أو يرتفع به التردد في مقام العمل مباشرة وبلا واسطة ، بحيث يترتب عليها الحكم الشرعي رأسا . وكل من التقديرين يستلزم محذورا .
اما التقدير الأول : فلانه يستلزم دخول كثير من القواعد الفلسفية واللغوية والمنطقية وغيرها في مسائل الأصول ، لوقوعها في طريق تنقيح بعض القواعد الأصولية ، فيترتب عليها الاستنباط ويرتفع بها التحير بالواسطة .
واما التقدير الثاني : فلانه يستلزم خروج كثير من المسائل المحررة في كتب الأصول عن علم الأصول . كمسألة الصحيح والأعم ، ومسألة المشتق ومسألة اجتماع الأمر والنهي ، ومسألة ان الامر ظاهر في الوجوب أو لا ، ومسألة العام والخاص في بعض الحالات ، ومسائل المفاهيم .
توضيح ذلك : ان المبحوث عنه في مسألة الصحيح والأعم . وهو ثبوت وضع اللفظ الشرعي إلى المعاني الشرعية وعدمه ، لا يترتب عليه مباشرة الحكم الشرعي ، إذ لا يعدو هذا البحث البحث عن أمر لغوي . وانما تترتب عليه مسألة أصولية ، وهي جواز التمسك بالاطلاق على القول بالأعم وعدم جوازه على القول بالصحيح . بتقريب : ان أساس التمسك بالاطلاق - قبل ملاحظة تمامية مقدمات الحكمة - هو احراز صدق عنوان المطلق على الفرد الفاقد للخصوصية المشكوك من جهة اخذها في متعلق الحكم ، فمع القول بالصحيح يكون اللفظ مشكوك الصدق على الفاقد للخصوصية المشكوكة ، باعتبار ان كا لما له دخل في متعلق الحكم له دخل في صدق اللفظ . بخلاف القول بالأعم ، لان صدق المطلق على الفاقد لا يتوقف على احراز عدم دخل الخصوصية في المتعلق ، لأنه يصدق على الأعم من واجد الأجزاء والشرائط بتمامها والفاقد لبعضها فليكن هذا منها ،

33

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست