بالطبيعة بقيد الخصوصية ، الا انه حيث كانت المصلحة الموجبة للتأكد غير ملزمة - كما دل على ذلك الدليل - جاز ترك الخصوصية اختيارا لتعلق الامر بنفس الطبيعة - إذ لو كانت ملزمة امتنع تعلق الامر بنفس الطبيعة ، ولو كانت ذات مصلحة ملزمة نظير الجهر ، فان الالزام بالجهر مع الاكتفاء بالصلاة الإخفاتية حال النسيان والغفلة كاشف عن أن الصلاة الإخفاتية ذات مصلحة ملزمة ، إلا أن الجهرية ذات مصلحة ملزمة آكد بحيث يلزم بها المكلف مع الالتفات ويرتفع الامر بكلي الطبيعة ويتعين الامر بالطبيعة بخصوصية الجهر ، وان اكتفى بالاخفاتية مع الغفلة لعدم امكان تدارك مصلحة الجهر وان كانت ملزمة كما هو مقتضى دليل الاكتفاء - ، فيمتثل نفس الامر بالطبيعة دون الامر الآكد المتعلق بها مشتملة على الخصوصية - ، فيمتثل نفس الامر بالطبيعة دون الامر الآكد المتعلق بها مشتملة على الخصوصية . ومن هنا صح تسمية القنوت بالجزء المستحب ، فإنه وان كان متعلقا للامر الوجوبي الآكد كسائر الاجزاء ، الا انه حيث علم بالدليل جواز تركه وعدم العقاب على عدم اتيانه بحيث لا تترتب عليه آثار الواجب كان مستحبا أو بمنزلة المستحب ، لان المكلف وان ترك هذا الفرد الا انه جاء بفرد آخر بديل له ومتعلق للامر بالطبيعة ، والمصلحة التي يشتمل عليها هذا الفرد الموجبة لتأكد الوجوب غير ملزمة فلا مانع من تركه . وبعبارة أخرى : المكلف لم يخالف في الحقيقة إلا جهة التأكد لا أصل الامر ، وهي غير ملزمة فلا مانع من مخالفتها . وعلى كل ، فالامر ثبوتا يدور بين هذين الاحتمالين ، إذ كل منهما معقول ثبوتا ، الا ان الثاني أولى اثباتا من الأول ، وذلك لان الامر يتبع الملاك والمصلحة وهو يتعلق بما فيه الملاك ، ومقتضى ذلك أن يتعلق الامر الاستحبابي بالطبيعة المشتملة على الخصوصية فإنها تحوى المصلحة والملاك ، لا تعلقه بتطبيق الطبيعة على الفرد ، فان نفس التطبيق لا يشتمل على المصلحة وان أوصل إليها وأنهى إلى حصولها .