responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 271


المخترع للعمل المركب ، وعليه فالمرجع في تعيين قوام مسمى الصلاة هو الشارع ، وقد ورد في النصوص ما يدل على أن الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم [1] .
وان ثلثها ركوع وثلثها سجود وثلثها الطهارة [2] . وذلك ظاهر في أن قوام الصلاة بهذه الخمسة . هذا مجمل ما ذكره [3] .
ولكنه غير ظاهر ، ولا يمكن الالتزام به ، وذلك فان ما ذكره تمهيدا لمدعاه من كون المرجع في تعيين المسمى هو المخترع ، يمكن منعه بان المرجع انما هو الواضع سواء كان هو المخترع أو غيره ، إذ لا ملازمة بين الاختراع والوضع فقد يختلف الواضع عن المخترع .
وهذا الامر ليس بذي أهمية ، وانما المهم ما ذكره دليلا على الدعوى من ورود النص الدال على تقوم الصلاة بهذه الخمسة ، وهو واضح المنع ، فإنه من الظاهر كون الشارع ليس في مقام بيان قوام المسمى ، بل في مقام بيان قوام المأمور به . وذلك : فان الظاهر من النص ابتداء وان كان ما ذكره من أن قوام الصلاة بهذه خمسة ، الا انه بملاحظة مقام الشارع وما يتناسب معه بما أنه شارع المقتضي لعدم كونه في مقام بيان المسمى ، فإنه لا يرتبط به بما أنه شارع ، بل كونه في مقام بيان المأمور به وأهمية هذه الاجزاء فيه وفي دخلها في الأثر المترتب عليه ، فإنه هو الذي يتناسب معه بما أنه شارع ، بملاحظة هذا الامر يكون النص ظاهرا في أن هذه الخمسة قوام المأمور به لا المسمى ولا يبقى الظهور الابتدائي للكلام .
ويؤيد هذا المطلب ، بل يدل عليه : انه لم تكن لبيان المسمى وتحديده حاجة في تلك العصور - أعني عصور الأئمة ( عليهم السلام ) - اما لاجل وضوح .



[1] وسائل الشيعة 1 / 366 باب وجوب الوضوء للصلاة حديث : 4 .
[2] وسائل الشيعة 1 / 366 باب وجوب الوضوء للصلاة حديث : 8 .
[3] الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 162 - الطبعة الأولى

271

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست