الأعم دون خصوص الافراد الصحيحة كالمحقق النائيني [1] . - بعد التنزل عن دعواه في الموضوع له السابقة - ، في راحة عن الاستدلال لكلا الطرفين بل حدهما ، إذ عدم امكان تصور الجامع على الطرف الاخر كاف في نفيه وتعيين الوضع للطرف الذي أمكن تصوير الجامع بين افراده وهو الصحيح على رأي صاحب الكفاية والأعم على رأي المحقق النائيني ، بلا حاجة لإقامة الدليل على الوضع له ، لان عدم امكان تصور الجامع يلزمه عدم امكان الوضع له ثبوتا . فلا تصل النوبة إلى مرحلة الاثبات ، فالذي يحتاج إلى إقامة الدليل على الوضع لأحدهما اما الصحيح أو الأعم من يلتزم بامكان تصوير الجامع على كلا القولين كالمحقق الأصفهاني [2] ، الذي تابعناه على رأيه ، لامكان كل منهما إثباتا ، فتعين أحدهما يحتاج إلى دليل معين . وقد ذكر صاحب الكفاية أدلة الطرفين واليك بيانها مع توضيح ما يحتاج إلى توضيح : .
[1] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 40 - الطبعة الأولى . [2] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 40 - الطبعة الأولى